responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 148


والقائل به العلاّمة [1] تبعاً لما في كتب أكثر العامّة ، وهذا كما ترى يرجع إلى ما قرّرناه أخيراً ، بناءً على أنّ المراد بطريق الحكم هو الدليل المذكور المؤلّف من مقدّمتين قطعيّتين ، فإنّ الظنّ في هذا الدليل إنّما أخذ وسطاً ، لوقوعه محمول الصغرى وموضوع الكبرى ، لا أنّه في نفس الحكم بأن يكون بنفسه مظنوناً ، بل هو مقطوع به لقطعيّة مقدّمتي دليله ، أمّا الأُولى فبالفرض والوجدان ، وأمّا الثانية فبالأدلّة القاضية بوجوب التعبّد بالظنّ بعنوان القطع ، والفرق بين الاعتبارين أنّ الظنّ على الاعتبار الأوّل من أجزاء القضيّة محمولا وموضوعاً ، وعلى الاعتبار الثاني من عوارض النسبة الّتي هي أيضاً من أجزائها ، لكن المصنّف ومن تبعه لم يرض بهذا الجواب نظراً منه إلى أنّه لا يرتبط إلاّ بمقالة المصوّبة .
[ 28 ] قوله : ( فضعفه ظاهر عندنا ، وأمّا عند المصوّبة القائلين بأنّ كلّ مجتهد مصيب - كما سيأتي الكلام فيه في بحث الاجتهاد - فله وجه . . . الخ ) وحاصل مراده من هذا الاعتراض مع تحرير منّا : أنّ قولكم : ظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم ، محتملا لوجوه ثلاث :
الأوّل : كون الدليل ظنّياً لا ينافي كون الحاصل منه هو القطع ، وهذا كما ترى واضح البطلان ولا يتفوّه به أحد ، لكون النتيجة في وصفي القطع والظنّ تابعة لدليلها فإن قطعيّاً بقطعيّة مقدّمتيها فقطعيّة ، وإن ظنّيّاً بظنّيّة إحدى مقدّمتيها أو كلتيهما فظنّيّة ، فإذا فرض الدليل ظنّياً لا يعقل كون الحاصل منه هو القطع .
الثاني : أنّ كون الدليل ظنّياً وإن استلزم كون الحاصل منه هو الظنّ ، لكن حصول الظنّ منه وتعلّقه بالحكم لا ينافي تعلّق القطع أيضاً بمتعلّقه مع كونهما في درجة واحدة ، بأن لا يكون الظنّ علّة لشئ كالقطع ، وهذا أيضاً - مع كونه خلاف الفرض حيث لم يكن الحكم مقطوعاً به ، وإلاّ لم يكن هناك إشكال - واضح الفساد ، لأدائه إلى اجتماع المتضادّين في محلٍّ واحد من جهة واحدة .



[1] تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 2 .

148

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست