responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 149


الثالث : أنّ كون الدليل ظنّياً وإن استلزم كون الحاصل منه هو الظنّ ، لكنّه لا ينافي تعلّق القطع بمتعلّق الظنّ الحاصل منه ، مع كون الظنّ علّة لحدوث جعل الحكم أو تعيينه .
فهذا هو المراد من العبارة المذكورة لوضوح فساد الأوّلين ، وهو أيضاً لا يستقيم إلاّ على مذهب المصوّبة ، وهم قوم يزعمون - على ما حكي عنهم كما في نهاية العلاّمة [1] - إنّه ليس لله سبحانه في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد حكم معيّن ، في مقابلة المخطّئة وهم القائلون : بأنّ له تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً في الواقع قبل اجتهاد المجتهد ، فهذا الحكم المعيّن إن أدركه المجتهد كان مصيباً وله أجران ، وإن لم يدركه كان مخطئاً وهو معذور في خطائه وله أجر واحد .
فظنّ المجتهد على مذهب المصوّبة إمّا علّة لحدوث الحكم الواقعي إن رجع النفي في العبارة المنقولة عنهم إلى المقيّد ، على معنى أن لا يكون في الواقعة قبل الاجتهاد حكم أصلا ، فإذا اجتهد وأدّى اجتهاده إلى شئ يصير ذلك حكمه الواقعي بجعل الشارع له حكماً في تلك الحال ، كما يقتضيه بعض الحكايات لهذا المذهب ، أو علّة لتعيّنه إن رجع النفي إلى القيد ، كما يقتضيه بعض آخر من الحكايات ، وهو أنّ الله تعالى لعلمه القديم بعدد المجتهدين وعدد آرائهم الحاصلة باجتهاداتهم فجعل [2] بحسب تعدّد تلك الآراء أحكاماً في الواقع من غير أن يعيّن بعضاً لبعض ، فإذا اجتهد المجتهدون وأدّى اجتهاد كلٍّ إلى شئ منها عيّنه حينئذ حكماً واقعيّاً في حقّه ، فعبارة الجواب على الاحتمال الأخير ينطبق على أحد هذين المعنيين من مقالة المصوّبة ، فلا يلائم مذهب المخطّئة فيكون فاسد الوضع على هذا المذهب .



[1] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 217 ( مخطوط ) .
[2] كذا في الأصل .

149

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست