ولو فرض عدم جريان ما ذكروه ثمّة بجميع تقاديره هنا ، بملاحظة أنّ أحد تقديري الجواب المذكور ثمّة - وهو حمل " الأحكام " على البعض - غير جار هنا ، ويمكن أن يكون النكتة في التفكيك بين الإشكالين بعدم إجراء الوجه المذكور في دفع ثانيهما مع إجرائه في دفع أوّلهما ، اعتبار الملكة بحيث يدخل في مفهومها وجود المدرك والتمكّن من استعماله ، فحينئذ يكون المذكور فاقداً للملكة بهذا المعنى ، لما نبّهنا عليه من عدم وجود الأدلّة العلميّة له مع وجود الاختلال في الأدلّة الموجودة . وثانياً : منع توجّه الإشكال على تقدير حمل " الأحكام " على الفعليّة ، وقد تقدّم أنّها الظاهر من إطلاقها عرفاً ولغةً ، فحينئذ يشمل الحدّ لجميع موارد الفقه وإن كانت تختلف بالنظر إلى الواقع بكون بعضها مقطوعاً بها ، والبعض الآخر مظنوناً بها ، والبعض الثالث مشكوكاً فيها ، لأنّه في الجميع جازم إذا اعتبر فيه وصف الفعليّة بملاحظة دليله المؤلّف من مقدّمتين قطعيّتين ، المعبّر عنهما " بأنّ هذا مؤدّى اجتهادي ، وكلّ مؤدّى اجتهادي فهو حكم الله في حقّي " والمناقشة فيه : بأنّ مقتضى الحدّ حصول العلم عن الأدلّة التفصيليّة وهذا دليل إجمالي . يدفعها : ما قدّمنا الإطناب في تحقيقه وتقريبه من أنّ استناد صغرى هذا القياس إلى الأدلّة التفصيليّة - كما هو المفروض - كاف في صحّة استناد النتيجة إليها ، ولا يضرّ فيه استناد الكبرى إلى غيرها ، ويتأكّد هذا البيان بملاحظة ما سبق [1] من كون " الفقه " من جملة العلوم الّتي يطلب بالبحث فيها إحراز صغريات بالنظر ، تنضمّ إليها كبرى مسلّمة مأخوذة من الخارج ، فالمسائل الفرعيّة حينئذ هي النتائج المستند صغريات قياساتها إلى الأدلّة التفصيليّة ، ويجب أن يكون هذا هو المراد بما في الحدّ من تعلّق " الأدلّة " بالعلم على ما هو الظاهر . [ 27 ] قوله : ( وما يقال - في الجواب أيضاً - : من أنّ الظنّ في طريق الحكم لا فيه نفسه ، وظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم . . . الخ )