responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 129


إلاّ إذا فرض الفتوى من الأسباب الضروريّة الخارجة من عنوان الدليل اصطلاحاً ، أو اعتبرت الجمعيّة في مفهوم " الأدلّة " ليكون الفقه عبارة عن العلم الحاصل عن جماعة من الأدلّة ، أو اعتبر العهد في الإضافة .
وقد عرفت إنّ هذه الوجوه بأسرها ضعيفة ، سيّما الوجه الأخير المؤدّي إلى ارتكاب خلاف الظاهر بلا داع إليه ولا قرينة عليه .
وتوهّم كون " التفصيليّة " قرينة ، يدفعه :
أنّه لا يتمّ إلاّ إذا أُخذت " اللام " المأخوذة فيه للعهد ، وهذا أيضاً يحتاج إلى قرينة أُخرى ، مع أنّ ذلك تأويل يلتزم به لإخراج قيد من قيود الحدّ إلى كونه توضيحيّاً مع صلاحيّة نهوضه للاحتراز به عن علم المقلّد ، مع بقاء قيد " الأدلّة " أيضاً على الأصل ، لإفادته الاحتراز عن الضروريّات حسبما بيّنّاه [1] نظراً إلى أنّ قرائن المجاز بأسرها توضيحيّة ، وهذا كما ترى خلاف ضابطة الحدود .
ومن الأعلام من احتمل كون قيد " التفصيليّة " لإخراج الأدلّة الإجماليّة ، معلّلا بأنّ ثبوت الأحكام في الجملة من ضروريّات الدين ، فما دلّ على ثبوت الأحكام إجمالا من الضرورة وغيرها ، مثل عمومات الآيات والأخبار الدالّة على ثبوت التكاليف إجمالا أدلّة لكن إجمالا لا تفصيلا ، وهذا لا يسمّى " فقهاً " بل الفقه هو معرفة تلك الأحكام الإجماليّة من الأدلّة التفصيليّة . انتهى [2] .
ولا يذهب عليك ان ليس مراده بالدليل الإجمالي هنا ما هو مفروض للمقلّد بالمعنى المتقدّم ، بل المراد به ما يكون مدلوله أمراً مجملا مردّداً بين أشياء ، نظير مجمل اللفظ المردّد بين معان ، ومعنى خروج الدليل الإجمالي بهذا المعنى خروج العلم الإجمالي المستند إليه ، الّذي هو من لوازم الحكم المعلوم بالإجمال ، فإنّه لا يسمّى " فقهاً " في الاصطلاح ، بل " الفقه " هو العلم التفصيلي المستند إلى الأدلّة التفصيليّة ، وهذا المطلب في نفسه صحيح لا سترة عليه ، غير أنّ اعتبار دخول ما ذكر ثمّ إخراجه بالقيد المذكور وهم ، يكذبه النظر الدقيق .



[1] تقدّم في التعليقة الرقم 13 ، الصفحة : 100 .
[2] قوانين الأُصول : 6 .

129

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست