أو شرعيّة مجاز لغوي ، وكلّ حقيقة لغويّة فهو مجاز عرفي أو شرعي ليس على إطلاقه ، وعلى تقدير إرادة الإطلاق فهو ليس بسديد ، إلاّ إذا أُخذ في حدّي الحقيقة والمجاز " اصطلاح التخاطب " كما عليه جماعة ، لا الحيثيّة الراجعة إلى الاستعمال كما حقّقناه ، وهو مع ضعفه لا يخلو عن إشكال يظهر وجهه بالتأمّل . وتوضيحه : أنّ ظاهر الاستعمال في خلاف ما وضع له في اصطلاح التخاطب المأخوذ في حدّ المجاز ، يقضي بكون الاستعمال واقعاً عليه على أنّه خلاف ما وضع له في ذلك الاصطلاح . ولا ريب أنّه خرج حينئذ عن كونه حقيقة عرفيّة أيضاً ، وإنّما يصير حقيقة عرفيّة إذا وقع الاستعمال عليه على أنّه ما وضع له بالوضع الطارئ ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كون المستعمل من أهل اللغة أو العرف أو الشرع . وبذلك يظهر أنّ قيد " اصطلاح التخاطب " المأخوذ في الحدّين لا يجدي في دفع النقض بالمنقول الوارد عليهما حسبما تقدّم ذكره مفصّلا ، بل الدافع للنقض ليس إلاّ قيد " الحيثيّة " وبعد اعتباره في الحدّين بطل توهّم كون الحقيقة العرفيّة أو الشرعيّة مجازاً لغويّاً وبالعكس . وبالجملة ، فالمقام غير خال عن إشكال لما في كلماتهم من وصمة الإجمال . نعم على القول بأنّ المراد " باللغة " في الحكم بعدم كون الأعلام من الحقيقة والمجاز اللغويّين ، ما يعمّ العرف والشرع لا ما يقابلهما يسقط ما تقدّم من النقض بالحقائق العرفيّة العامّة والخاصّة ، لكنّ الحكم في الأعلام إنّما يصحّ لو بني على خروجها عن العرفيّة بكلا قسميها ، وقد عرفت ما في ذلك أيضاً من الإشكال . الخامسة : الأقرب أنّه لا تلازم بين الحقيقة والمجاز ، فالحقيقة لا تلازم المجاز كما أنّ المجاز لا يلازمها ، أمّا الأوّل فهو المصرّح به في كلامهم المتّفق عليه فيما بينهم ، لجواز كون استعمال اللفظ بعد الوضع مقصوراً على المعنى الموضوع له من غير اتّفاق استعماله في خلافه المناسب له . وأمّا الثاني : فاختلفوا فيه على قولين :