responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 131


" فالفقه " هو العلم بالحكم المتعلّق بالفرع من حيث تعلّقه به ، والعلم الإجمالي المتعلّق بالحكم ليس تعلّقه من هذه الحيثيّة ، بل إنّما يتعلّق به من حيث صدوره من الشارع ، لما عرفت من أنّه الّذي ينشأ منه تعلّق الحكم بالفرع ، فلا يعقل تعلّقه به من هذه الحيثيّة .
وبالجملة ، تعلّقه بجهة صدور الحكم علّة لحصول جهة التعلّق له والفقه علم يتعلّق بجهة تعلّق الحكم لا جهة صدوره ، وهذا هو المعنى المراد من الفرعيّة .
وأمّا سادساً : فلأنّ هذا العلم على فرض استناده الأوّلي إلى الضرورة ، مع فرض كون ورود عمومات الآيات والروايات من باب التأكيد لمقتضى الضرورة ، سبيله سبيل الضروريّات المخرجة بقيد " الأدلّة " لعدم كون مستنده حينئذ مندرجاً في عنوان " الدليل " نعم يسقط ذلك لو جعلنا العلم الإجمالي مستنداً إلى العموم والضرورة ناشئة منه لكونه حينئذ حاصلا من الدليل .
[ 15 ] قوله : ( وقد أورد على هذا الحدّ ، أنّه إن كان المراد " بالأحكام " البعض . . . الخ ) ومنشأ هذا الإشكال ملاحظة ورود الجمع المحلّى بحسب الإطلاقات على معان خمس ، وهي الاستغراق المدّعي على كونه حقيقة فيه ، الاتّفاق والمعهودان الخارجي والذهني ، وجنسا الجمع والمفرد ، فالسؤال عن إرادة الكلّ مبنيّ على احتمال كونه محمولا على الاستغراق ، كما أنّ السؤال عن إرادة البعض مبنيّ على احتمال كونه مراداً منه إمّا المعهود الذهني - أي الجماعة المعهودة في الذهن الغير المعيّنة في لحاظ الحدّ ، وإن كانت معيّنة في لحاظ الخارج ، بملاحظة أنّ التصديق في تعلّقه الخارجي يقتضي محلاّ معيّناً - أو جنس الجمع الصادق على القليل والكثير من الجماعات محمولا هنا على أوّل مصاديقه وهو الثلاثة ، أو جنس الفرد الصالح لأن يتحقّق في ضمن الواحد والكثير من الآحاد ، وأمّا المعهود الخارجي فلا مجال هنا إلى احتمال إرادته ، للزومه المعهوديّة بأحد أنحائها الثلاث المنتفية في المقام .

131

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست