وأمّا ما في كلام بعض الأفاضل [1] من أنّ إرادة العهد الذهني ممّا لا وجه له في المقام غير واضح الوجه ، بل عدم جواز إرادته هنا ممّا لا وجه له ، ولا يلزم من ذلك تعلّق التصديق بأمر مبهم حتّى ينهض سنداً للمنع ، إذ عدم التعيين أعمّ ممّا هو في الخارج أو في الذهن فقط ، والتصديق لا يقتضي إلاّ التعيّن الخارجي ، وهو لا ينافي لأن يؤخذ في الحدّ الّذي لحاظه لحاظ الذهن البعض الغير المعيّن ، لعدم الملازمة بين عدم التعيّن الذهني وعدم التعيّن الخارجي ، كما في قوله ( عليه السلام ) : " ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني " [2] . وإن شئت فقل : إنّه يراد من اللفظ الذات المتعيّنة في الخارج لا بوصف التعيّن . ومن البيّن أنّ عدم اعتبار التعيّن في الذهن لا يستلزم انتفاءه بحسب الخارج . وملخّص الإشكال : أنّ الأحكام إن أُريد به الكلّ لم تنعكس الحدّ لخروج أكثر الفقهاء - إن لم نقل كلّهم - لعدم تيسّر الإحاطة لهم بجميع الأحكام ، وإن أُريد به البعض لم يطّرد لدخول المقلّد الّذي عرف بعض الأحكام بطريق الاستدلال ، مع أنّه ليس بفقيه وعلمه ليس بفقه في الاصطلاح . [ 16 ] قوله : ( لم يطّرد . . . الخ ) وحيث إنّ الحدّ يعتبر كونه مساوياً لمحدوده بعدم كونه أخصّ ولا أعمّ منه فيحصل بينهما الصدق الكلّي من الجانبين ، على معنى صدق المحدود على جميع ما يصدق عليه الحدّ ، وصدق الحدّ على جميع ما يصدق عليه المحدود ، وقد جرت العادة بالتعبير عن الكلّية الأُولى " بالطرد " ومن لوازمه كون الحدّ مانعاً ، وعن الكلّية الثانية " بالعكس " ومن لوازمه كون الحدّ جامعاً ، فالطرد والعكس بحسب أصل الاصطلاح وصفان لهاتين الكلّيتين لا للحدّ ، بخلاف " المنع " و " الجمع " المعتبرين وصفين لنفس الحدّ ، ولو فسر الطرد بكون الحدّ مانعاً والعكس بكونه جامعاً كان تفسيراً باللازم .