responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 550


حكمه - بناء على الإطلاق - أو أن الطبيعة المقيدة تمام موضوع حكمه - بناء على إرادة التقييد - وحينئذ فليس بعض المصاديق قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، قد بينه المتكلم ، فإن الطبيعة المرسلة ، والطبيعة المقيدة ، متباينتان ، لا أقل وأكثر ، بل لو كانتا أقل وأكثر لكان الأقل المتيقن هي نفس الطبيعة ، فإنها التي لا ريب إجمالا في تعلق الحكم بها وكونها موضوعا للحكم ، وإنما الشك في موضوعية المقيد والتقييد " انتهى " .
وفيه : أن المقصود من لزوم أن يكون المتكلم في مقام البيان الذي هو مفاد المقدمة الأولى مجرد أن يبين تمام مراده ، ولم يؤخذ فيه أن يكون بيانه هذا بطريق الإطلاق أو العموم أو غيرهما ، فتفسير كونه في مقام البيان بكونه في مقام بيان تمام الموضوع للحكم اشتباه واضح ، وعليه فإذا قال - وهو في مقام البيان - :
" البيع حلال " ، وكان البيع بالعقد العربي محل كلام بين المتكلم والمخاطب ، فلا ينبغي الريب في أن المخاطب إذا التفت يفهم من هذا الكلام أن البيع بالعقد العربي حلال ، وإن كان انفهامه هذا من باب تطبيق هذه الطبيعة الكلية على مصداقها المتيقن ، فكيفما كان فقد فهم حكم البيع بالعقد العربي من كلام المتكلم ، فهو قد أفاد وبين حكم العقد العربي ، وإن كان ببركة تطبيق الكبرى على مصداقها المقطوع ، فمع غمض النظر عما سبق ، أمكن أن يقال : إنه مانع عن انعقاد الإطلاق في ما عداه من المصاديق والأفراد ، والله العالم وهو العاصم .
إشكال ودفع : قد يقال - على المقدمة الأولى - : إن اعتبارها صحيح في ما وقع المطلق في الاثبات والأوامر ، دون ما إذا وقع في النهي أو النفي ، وذلك أن كون المتكلم في مقام الإهمال في الأوامر والاثبات يمنع عن انعقاد الإطلاق ، ويوجب ظهوره في الإهمال ، ولا ينافيه ورود المقيد ولو في كلام منفصل ، وأما في النفي أو النهي فمجرد تعلقه بالطبيعة كقوله : " لا تشرب الخمر " ، وقوله : " لا رجل في الدار " يوجب ظهور الكلام في أن المنفي هو نفس الطبيعة ، وقد حقق أن انتفاءها بانتفاء جميع الأفراد ، فصدور الكلام المشتمل على النفي أو النهي المتعلق بالطبيعة ظاهر

550

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست