responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 549


وبعد ذلك فنقول : إن جميع ما يعتبر عندهم من هذه المقدمات لانعقاد هذا الظهور الإطلاقي إنما هو المقدمتان الأولتان ، ولا دخل لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ولا لعدمه ، في انعقاد الظهور المذكور أصلا ، فإذا تمت المقدمتان انعقد للكلام ظهور في الإطلاق ، ولا يضر به وجود القدر المتيقن في مقام الخطاب ، كما لا يضر به القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب اتفاقا ، والدليل القاطع عليه هو بناء العقلاء وفهم العرف ، الذي هو المحكم في كشف الظهورات .
وثانيا : أنه لو سلمناه فإنما يجري في الاطلاقات الشمولية ، إذ فيها أمكن أن يقال : إنه لو كان تمام مراده هو القدر المتيقن في مقام الخطاب - كأن كان السؤال عن البيع بالعقد العربي ، فقال : البيع حلال - لكان ثبوت الحكم في هذا المتيقن مسلما ، فقد بينه المتكلم ، وهو مانع عن انعقاد الإطلاق بالنسبة لما زاد عليه من الأفراد ، وأما إذا كان الإطلاق بدليا ، فلو كان تمام مراده بعض المصاديق المتيقن في مقام التخاطب ، لكان الطريق الوحيد العقلائي لبيان تمام المراد تقييد المعنى الكلي بالقيد المختص بهذا البعض ، مثلا ، إذا كان تمام مراده عتق فرد واحد من الرقبات المؤمنة ، وكان القاؤه في صورة الإطلاق لا العموم ، لما كان محيص من مثل قوله : " أعتق رقبة مؤمنة " فلو لم يصرح بهذا التقييد بل قال : " أعتق رقبة " لما أفاد كون عتق الرقبة المؤمنة قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، إلا أن امتثال هذا التكليف في ضمن الرقبة المؤمنة مجز قطعا ، وأما أنه مراد المتكلم والمولى فلم يبينه المتكلم أصلا ، لا بعنوان بيان تمام المراد ، ولا بعنوان أنه تمام المراد .
وقد يورد عليه ثالثا : كما في تقريرات السيد العظيم البروجردي ( قدس سره ) [1] وكلمات سيدنا الأستاذ [2] - دام ظله - بابتناء اعتبار المقدمة الثالثة على مبنى المشهور ، من أن المطلق بعد جريان مقدمات الإطلاق يكون عاما ، قد بين حكم جميع أفراد المعنى ومصاديقه . لكنه خلاف التحقيق ، بل عليه أن معنى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ليس إلا أنه في مقام بيان أن نفس الطبيعة تمام موضوع



[1] نهاية الأصول : ج 1 ، ص 382 - 383 .
[2] تهذيب الأصول : ج 1 ص 533 - 534 .

549

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست