فالحاصل : أن من الممكن تعريف المطلق بأنه : " ما دل على معنى شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه " وهو تعريف غير مبتن على مبنى خاص ، وإن كان الحق في تعريفه ، هو أن المطلق لفظ مدلوله نفس معنى - لا أزيد - يكون له أفراد أو أحوال أو أزمان ، ولا يكون لهذه الاختلافات كلا أو بعضا دخل في كونه مرادا للمتكلم . ويتضح هذا التعريف بالتأمل في مباحث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى .