2 - فصل في أن الشياع ليس داخلا في ما وضع له المطلق قد نسب إلى المشهور أن الشياع جزء مدلول المطلق أو قيده بحسب وضعه اللغوي ، إلا أنه لم نجد تصريحا به ولا دليلا عليه ، إلا ما نسبه سلطان العلماء ( قدس سره ) في حاشية المعالم إلى المشهور في بحث حمل المطلق على المقيد ، من أن المطلق حينئذ مجاز ، فإنه قد يقال بدلالته على قولهم : بأن الاطلاق مأخوذ في الموضوع له ، إذ المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، فالقول : بالمجازية دليل على أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له . إلا أن فيه أولا : أنه من باب الالزام بلوازم المبني ، ولعلهم غافلون عنه ، ولعلهم لو تنبهوا رفعوا اليد عن القول بالمجازية . وثانيا : أن من المحتمل أنهم توهموا من حمل المطلق على المقيد استعمال المطلق من أول الأمر في خصوص المقيد ، ولذا قالوا : بأنه مجاز ، وكيف كان فصحة نسبة أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له إلى المشهور غير ثابتة . ثم إن أخذ الشياع في معنى المطلق ، تارة بأخذ مفهوم الشياع والإرسال في الموضوع له ، فيكون معنى الانسان - مثلا - هو " الإنسان المرسل عن كل القيود " وأخرى بأخذ مصداقه ، بمعنى أن الانسان المستعمل في كلام المتكلم إذا كان أريد منه المعنى ، بحيث كان تمام الموضوع للحكم المتعلق به ، فهو مستعمل في معناه