responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 521


وتردد أمرها بين الأقل والأكثر ، فلا ينبغي الريب في عدم وجوب الإحتياط ، مع أن عنوان ما في الكيس علامة عليها .
وثانيا : أنه لو فرض أن يكون العنوان والعلامة موضوعا ومتعلقا للتكليف ، لكنه إذا فرض المعنون مرددا بين الأقل والأكثر فالقدر المسلم أن الأقل معنون ومصداق للعنوان المذكور ، ويشك في انطباقه على الزائد ، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في الأقل وشك بدوي في الزائد [1] .
وبمثل الجواب الثاني أورد عليه تلميذه العلامة الخوئي في ذيل أجود التقريرات [2] .
أقول : ولا يبعد أن يقال : إنه إذا كانت على المعلوم بالإجمال علامة ، وكانت العلامة بحيث يمكن بها معرفة ما عليه العلامة ، فالعقل يحكم بوجوب الإحتياط حينئذ ومعرفة المكلف به بالفحص عن العلامة ، فإنه لا ينبغي الريب في أنه إذا كان عالما يضبط ما على ذمته في الدفتر ، وكان قبل المراجعة إليه مرددا في مقداره أنه العشرة أو الخمسة ، فعقله والعقلاء يوجبون عليه الرجوع إلى الدفتر ليتضح له مقداره ، ولا يجوزون له الاكتفاء بأداء الأقل ، كما أنه إذا علم بأن في القطيعة من الغنم عدة موطوءة وأن هذه العدة مجموعة في بيت - مثلا - وكانت مرددة بين خمسة معينة وأكثر ، فإنه لا ريب في ايجاب الإحتياط عليه في الزائد وتعرف حاله ، ولا يجوز له إجراء البراءة من دون مراجعة إلى البيت ليعرف ما فيه .
نعم ، إذا فاتت العلامة كأن فقد دفتره أو خرجت الأغنام المجموعة عن البيت ، فحينئذ تجري البراءة عن الأكثر .
ولعله كان مراد المحقق النائيني ( قدس سره ) وإن لم يف به عبارة مقرريه ، والله العالم .
إيقاظ قال في الكفاية ما حاصله : أن الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية أنه هاهنا عما يزاحم الحجية ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة ، فالفحص مقوم للحجية ، ومكمل لما هو الحجة هناك لا هنا " انتهى " .



[1] تهذيب الأصول : ج 1 ص 499 .
[2] أجود التقريرات : ج 1 ص 485 هامش .

521

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست