لا يوجد في الأبواب الاخر ، فلا يكشف خلاف في العلم بانحصار المتيقن حيث إن المسلم انحصار المتيقن في مقدار مخصوص ، لا انحصار المخصص ، فيحتمل فيه الزيادة على المقدار المتيقن ، ومع هذا الاحتمال واحتمال عدم الانطباق على ما ظفر به ، فالطرفية في العمومات الباقية باقية ، كما عرفت . فلا يرد عليه ما أورده سيدنا الأستاذ - دام ظله - على ما في تقريرات بحثه " تهذيب الأصول " فراجع [1] . بل لو كان له جواب فإنما هو دعوى انحلال العلم الإجمالي المذكور ، باحتمال انطباقه على ما ظفر به من المخصصات ، كما هو مسلم في ظاهر كلماتهم . وأجاب عنه المحقق النائيني [2] ( قدس سره ) بما حاصله : أن المعلوم بالإجمال إذا تردد بين الأقل والأكثر فهو على قسمين : أحدهما : أن لا يعلم إلا نفس الموضوع المتعلق للتكليف المردد بين الأقل والأكثر ، كان يعلم باشتغال ذمته إما بالعشرة وإما بالخمسة . والثاني : أن يكون له عنوان وعلامة منطبقة عليه ، كأن يعلم في الفرض بأن ما في ذمته مضبوط في الدفتر . فالقسم الأول ينحل فيه العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بالأقل وشبهة بدوية في الزائد عليه ، وأما القسم الثاني فنفس العلم بموضوع التكليف وإن لم يقتض الاحتياط ، لانحلاله - كما عرفت - إلا أن علمه بأن عليه عنوانا وعلامة يقتضي الاحتياط عقلا وعرفا ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فإنا نعلم بأن على المخصصات المعلومة بالإجمال علامة ، وهي : أنها محصورة في أخبار الكتب التي بأيدينا ، فيجب فيه الاحتياط . وأورد عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - : أولا : بأن العنوان والعلامة إذا كانت اتفاقية ولم يتعلق بها التكليف فلا قيمة لها أصلا ، ولذلك إن المكلف إذا أخذ دراهم شخص آخر محفوظة في كيس وأتلفها ،
[1] تهذيب الأصول : ج 1 ص 498 . [2] أجود التقريرات : ج 1 ص 484 - 485 .