وينطبق عليه عنوان العالم ، وإذا أحرز أنه ليس بفاسق ، انطبق عليه عنوان الشرط ، فينطبق عليه الدليل ويستفاد منه حكمه ، هو واضح . وأما الثاني : فحيث إن عنوان العام المخصص ، كعنوان المخصص ، ملازم لوجود الموضوع ، وقد مر أن عنوان ذات الموضوع كالمرأة في مثال القرشية ، مقوم لموضوع وصف القرشية ، أو التي ليست بقرشية ، فلا يمكن احراز الموضوع بالأصل ، إذ ليس للمرأة الغير القرشية ولا للمرأة التي ليست بقرشية حالة سابقة يقينية ، حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب ، واستصحاب نفس السلب المحصل الذي هو الوصف على أحد الاحتمالين أعني أنها لم تكن قرشية ، وإن كان لها حالة سابقة متيقنة ، إذ الوصف هو السلب المحصل ، وهو صادق بانتفاء الموضوع ولم يعتبر فيه بما هو وصف وجود الموضوع ، وإنما لزم وجوده لكون الموضوع المرأة الكذائية ، ولا محالة لا تصدق إلا على الموجودة ، لكنه لا يثبت الموضوع ، أعني أنها امرأة ليست بقرشية [1] مضافا إلى إمكان منع صدق نقض اليقين بالشك عرفا فيما كان تيقن صدق السلب لانتفاء وجود الموضوع ، والشك لعدم العلم بحالته إذا وجد ، هذا بناء على القول بتقييد موضوع العام . ومنه تعرف الكلام على القول : بتقييد ظرف ثبوت الحكم ، إذ لو كان القيد سلبا عدوليا مثل " إذا كانت المرأة غير قرشية " فلا حالة سابقة متيقنة ، ولو كان سلبا تحصيليا مثل " إذا لم تكن المرأة قرشية " فقد عرفت الاشكال في صدق عنوان النقض بالشك فيه ، مضافا إلى أنه من قبيل الموجبة السالبة المحمول فلا حالة متيقنة له . ثم من العجب ما في دليل الدرر [2] من أن الحكم بالتحيض إلى ستين مترتب على صرف خصوصية القرشية ، ويمكن نفيها بالاستصحاب .
[1] والحق أنه لما كان وصفا للمرأة - مثلا - وهو عنوان لا يصدق إلا على الموجود ، فموضوع هذا السلب أمر مفروض الوجود ، وحينئذ ليس له حالة يقينية ، ولو لم يعتبر في موضوع هذا السلب الوجود فعنوان المرأة صادق قطعا ، وكونها ليست بقرشية صادق بحكم الاستصحاب ، ولا يعتبر في الموضوع أزيد من ذلك ( منه عفي عنه ) . [2] درر الفوائد : ج 1 ص 220 .