رابعها - أن يوجب تعنونه بعنوان غير المخصص ، كغير الفاسق وغير القرشية بنحو السلب العدولي ، وخامسها - أن يوجب تعنونه بعنوان الذي ليس بالعنوان المخصص ، كالعالم الذي لم يكن فاسقا بأن يتصف بهذا السلب المحصل ، وهنا احتمالات اخر سيظهر . والتحقيق في المقام أن حقيقة كل حكم بعثي أو غيره ليس صرف ما يدل عليه اللفظ في الاستعمال ما لم ينضم إليه إرادة المتكلم به ، فحقيقته هو المعنى الذي أراده المنشئ حقيقة ، وإلا كان خيال حكم لا حكما ، وعليه فإذا ورد على العموم تخصيص ، فلو كان تمام موضوع حكمه الحقيقي هو نفس ما كان موضوعا له قبل التخصيص ، بلا تصرف فيه ولا في حالات ثبوته ، لما بقي للمخصص موضع أصلا ، إذ المفروض أن كل عالم - مثلا - في جميع الحالات محكوم حقيقة بوجوب الاكرام ، ومعه فأين موضوع لا تكرم الفساق ، ولا يصح قياس المطلب بموت الفرد ، إذ الحكم مرتب على ما كان فردا لعنوان العالم ، والموت يوجب خروج الفرد عن الفردية ، من غير تضيق لموضوع الدليل ، وهو بخلاف ما كان الفرد باقيا وموصوفا بعنوان به فرديته كما لا يخفى . وحينئذ فلا بد من التصرف بأحد وجهين : إما بأن يبقى عنوان العام على تمام الموضوعية ، ويختص ظرف ثبوت الحكم عليه بما إذا لم يكن معنونا بعنوان المخصص ، وإما بأن يتصرف في عنوان العام ويقيد بعنوان غير مجتمع مع عنوان المخصص ، فكلا التصرفين ممكن ثبوتا ، ولابد من أحدهما قطعا . نعم ، جعل الشرط المزبور لثبوت الحكم على عنوان العام أو الوصف المتصف به عنوانه وجود ضد عنوان لعنوان المخصص ، أو كل عنوان مغاير له ، خلاف متفاهم العرف قطعا ، فالأمر دائر بين ذلك السلب العدولي والتحصيلي ، فيصير حاصل الأمر في المثال : إذا لم يكن العلماء فساقا أو إذا كانوا غير فاسقين يجب اكرامهم ، أو يصير حاصله : أكرم كل عالم ليس بفاسق ، أو غير فاسق . إذا عرفت هذا فالكلام تارة في ما إذا كان الموضوع موجودا إلا أنه لم