responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 511


< فهرس الموضوعات > تنبيهات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي < / فهرس الموضوعات > يشك في وجود المخصص ولا طريق إلى نفيه .
نعم ، فيما علم من المولى أنه بحكمه هذا بصدد الاخبار عن عدم وجود عنوان المخصص أيضا ، حتى يكون كلامه الواحد أكرم جيراني ، بمنزلة أن يقول :
" أكرام جيراني واجب ، وجيراني جميعهم أصدقائي " ففي مثله يكون العام الثاني حجة في من لم يعلم بكونه عدوا له أو صديقا ، وبه يحرز وينقح موضوع العموم الأول ، ولكن من أين لنا أمثال هذا الكلام ولا سيما في القضايا الحقيقية المبنى عليها أحكام الشريعة .
ومما ذكرنا تعرف ما في ما اختاره في درر الأصول فراجع .
تنبيهات :
الأول : ما مر من عدم جواز التمسك بالعام ولا المخصص إنما هو فيما لم يكن أصل موضوعي ، وأما معه فلا ريب في تنقيح الموضوع به وجواز الرجوع إليه ، ولا إشكال فيما كان موضوع المخصص أو العام بعد التخصيص ثابتا قبلا متيقنا بحدوده ، فإنه يستصحب ويدخل تحت الدليل ، وإنما الكلام فيما لم يتيقن به بحدوده سابقا ، إما لعدم وجوده أصلا كما في المرأة المرددة في أنها من قريش أم لا ، وإما لعدم اتصافه بجميع ما يعتبر في موضوعيته ، كما إذا خصص عموم " أكرم العلماء " ب‌ " لا تكرم الفساق " وكان رجل جاهل معلوم العدالة ، ثم صار عالما وشك في بقاء عدالته .
ولتحقيق المقام لابد أولا من البحث عن أن التخصيص ماذا يفعل بالعام ؟
فنقول : إن فيه احتمالات : أحدها - أن يكون شأنه اخراج الأفراد المدلول عليها بالمخصص ، من غير تأثير في العام وموضوعه أصلا ، بل إنما يكون التخصيص كموت الفرد ، كما هو صريح المقالات ، ثانيها - أن يوجب تعنون العام بعنوان واحد وجودي ضد لعنوان المخصص كالعدول في المثال ، ثالثها - أن يوجب تعنون موضوعه بكل عنوان غير مجتمع مع عنوان المخصص ، كما هو ظاهر الكفاية ،

511

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست