responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 483


وبعبارة واضحة إذا قال المولى : إذا ضحكت فأكرم عالما ، وإذا نمت عن صلاة الليل فأكرم عالما ، فلا شك في أنه إذا نام عنها فالواجب عليه اكرام عالم واحد أي عالم كان ، فلا يقيد بأي قيد ، إلا أنه يجب عليه اكرام عالم واحد ، فإذا ضحك عقيبه وكذلك إذا ضحك فقط فالواجب عليه اكرام عالم واحد بلا قيد ، فإذا كانت الشرطيتان بهذه المثابة لم يقيد الجزاء فيهما بقيد أصلا ، فإذا اجتمعا وأريد أن يوجب بكل منهما واجبا خاصا ، فمع حفظ ذلك الاطلاق المستفاد منه عند الانفراد فلا محالة بكون مقتضى الجمع بينهما ما عن المشهور : من أن الواجب بكل منهما مصداق واحد غير ما وجب بالآخر .
وأخرى [1] ، بأنه لا ريب في أنه لا يكون واحد من الخطابين في الأسباب المتعددة ناظرا إلى الآخر ، والتقييد بالآخر - كما هو مقالة المشهور - إنما يصح مع النظر لا بدونه .
وفيه : أن التعبير بالآخر المستلزم للناظرية إنما وقع في الكلمات من ضيق الخناق ، ومرادهم أن العرف بعد الحكم بتقديم ظهور حدوث الوجوب في الجزاء بحدوث كل شرط ، يحكم بأن الواجب من الطبيعة أفراد منها متعددة عدد الشرائط ، فكما أنه لا بأس بأن يطلب المولى بلفظ واحد مصداقين أو مصاديق من طبيعة واحدة ، بحيث يكون وجوب كل مستقلا وغير مرتبط بالآخر ، وبالجملة لا تكون واجبة ارتباطا ، ولا يتعين ما يأتي به مصداقا لأحد الواجبات بخصوصه دون البقية ، فكذلك هنا بعد الجمع المزبور ، فكأنه قال : أطلب منك مصداقين - مثلا - من الطبيعة ، كيف والتقييد بمفهوم الآخر يقتضي أن يتعين مصداق امتثال كل جزاء بحسب مقام العمل عن غيره ، بحيث كان أحدهما بخصوصه مصداقا لجزاء خاص ، والثاني مصداقا للآخر ، ولا أظن التزام أحد به ، كما هو كذلك قطعا في المثال .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا وجه لما عن الفخر من ابتناء القولين في المسألة على أن الأسباب الشرعية مؤثرات في الأحكام ، أو كواشف عنها ، إذ قد



[1] هذا الإيراد مذكور في نهاية الأصول تقرير بحث سيدنا الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) .

483

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست