عرفت أن المدار على ما يستفاد من ظواهر الأدلة ، وإلا فصرف السببية التكوينية إجمالا أيضا قد لا تقتضي تعدد المسببات ، كما عرفت . كما ظهر منه أنه لا وجه معتد به للتفصيل بين تعدد الشرائط نوعا ، وتعدد أفراد نوع واحد ، باختيار التداخل في الثاني ، دون الأول ، كما عن الحلي ( قدس سره ) . إذ أحسن وجه قيل له بعد تسليم قول المشهور في مختلف النوع ، ما في مصباح الفقيه ، وحاصله أن المفهوم عرفا من كل قضية شرطية ، أن الشرط الذي هو السبب للجزاء هو وجود طبيعة الشرط لا بشرط من الوحدة والتعدد ، فالواحد كالمتعدد مصداق واحد للشرط بما هو شرط . وهذا الوجه وإن جاء قويا في نظره قدس سره الشريف إلا أن الظاهر هو انحلال الشرط حسب تعدد الأفراد ، وأن العرف يرى كل فرد شرطا واحدا مستقلا ، وكيف كان فلا يرد عليه ما في الكفاية من قوله : وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد . . . إلى آخره . وذلك أنه وان كان رجوعها إلى واحد ، إلا أن ذلك رجوع عقلي ، لا يمنع عن الاخذ باطلاق كل شرط . وهناك وجوه اخر لتقريب قول المشهور أو التفصيل طوينا ذكرها استغناء بما في زبر الأصحاب ( قدس سرهم ) . وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية هو تداخل المسببات ، وبعد التنزل فلا يبعد تداخل الأسباب ، فتذكر . تتميم : هذا كله في ما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد ، وأما ما لا يكون قابلا لذلك ، ففي الكفاية : أنه لابد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد " انتهى " . أقول : أما ما لا يتأكد منه فلا بد من تداخل الأسباب ، وانما الكلام في أن المؤثر هو المجموع ، أو الجامع ، أو خصوص المتقدم فيما تقدم أحدهما ؟ صرح في التقريرات بأنه الجامع ، ولا تكرر فيه ، فلا يتكرر مسببه . وفيه - مع الغض عن أن التأثير بمعنى الايجاد لا معنى له هنا ، إلا أن يراد به أن وجود الشرط بما فيه من