< فهرس الموضوعات > تنبيهات : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة ؟ < / فهرس الموضوعات > وجود الحكم ، كيف والحكم أمر اعتباري يعتبره الشارع . ورابعا : أن قاعدة عدم صدور الواحد عن اثنين إنما هو في الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات ، ولا تجري في الواحد النوعي ، وان كان لا يبعد استفادة الوحدة النوعية لعلة نوع واحد ، من باب لزوم السنخية بين العلة والمعلول ، اللهم ! إلا أن يقال : إن السنخية أيضا إنما تقتضي ثبوت المعلول بحقيقته في ذات العلة ، وأما لزوم كونها حقيقة واحدة ونوعا واحد فلا ، بل غاية الأمر لزوم اشتراك كل ما هو علة له في هذا المعنى الذي هو علة لهذه الطبيعة ، فتدبر جيدا . الثاني : ما في المقالات [1] ، وحاصله : دعوى إطلاق الجزاء ، ببيان : أن طبع تعليق الحكم على موضوعه وإن كان يقتضي إثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة عليه ، فلا ينافي ثبوته في موضوع آخر ، إلا أن هذا الحكم المهمل الثابت عليه بالنحو المهمل من حيث الموضوع ، حيث علق على الشرط ، وهي جهة خارجة وزائدة عن تعليقه على موضوعه ، فلا بأس بأخذ الإطلاق فيه ، ودعوى : أن وجوب إكرام زيد - مثلا - بنحو الإطلاق معلق على مجيئه ومشروط به فوجوب الإكرام وإن كان مهملا من حيث تعلقه بزيد فليس مطلق وجوب الإكرام معلقا عليه حتى ينتفي عن غيره ، إلا أن مطلق وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه ، ومنه تعرف عدم ورود ما في تقريري لبحث سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - عليه . نعم ، يرد عليه : منع ظهوره في الإطلاق ، بل ظهور القضية من هذه الجهة أيضا تعليق الوجوب بنحو مهمل على الشرط ، كما يظهر بمراجعة الارتكاز ، نعم ، لو ثبت انحصار المصاحب أو العلة في ما ذكر تلو أداة الشرط ثبت المفهوم . ثم إن كلامه ( قدس سره ) مبني على تسليم دلالة الشرط على الانحصار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما فيه . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : ظاهر كلماتهم - في ما اطلعت - وصريح بعض - كما عرفت - أن