responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 466


< فهرس الموضوعات > تنبيهات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة ؟
< / فهرس الموضوعات > وجود الحكم ، كيف والحكم أمر اعتباري يعتبره الشارع .
ورابعا : أن قاعدة عدم صدور الواحد عن اثنين إنما هو في الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات ، ولا تجري في الواحد النوعي ، وان كان لا يبعد استفادة الوحدة النوعية لعلة نوع واحد ، من باب لزوم السنخية بين العلة والمعلول ، اللهم !
إلا أن يقال : إن السنخية أيضا إنما تقتضي ثبوت المعلول بحقيقته في ذات العلة ، وأما لزوم كونها حقيقة واحدة ونوعا واحد فلا ، بل غاية الأمر لزوم اشتراك كل ما هو علة له في هذا المعنى الذي هو علة لهذه الطبيعة ، فتدبر جيدا .
الثاني : ما في المقالات [1] ، وحاصله : دعوى إطلاق الجزاء ، ببيان : أن طبع تعليق الحكم على موضوعه وإن كان يقتضي إثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة عليه ، فلا ينافي ثبوته في موضوع آخر ، إلا أن هذا الحكم المهمل الثابت عليه بالنحو المهمل من حيث الموضوع ، حيث علق على الشرط ، وهي جهة خارجة وزائدة عن تعليقه على موضوعه ، فلا بأس بأخذ الإطلاق فيه ، ودعوى : أن وجوب إكرام زيد - مثلا - بنحو الإطلاق معلق على مجيئه ومشروط به فوجوب الإكرام وإن كان مهملا من حيث تعلقه بزيد فليس مطلق وجوب الإكرام معلقا عليه حتى ينتفي عن غيره ، إلا أن مطلق وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه ، ومنه تعرف عدم ورود ما في تقريري لبحث سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - عليه .
نعم ، يرد عليه : منع ظهوره في الإطلاق ، بل ظهور القضية من هذه الجهة أيضا تعليق الوجوب بنحو مهمل على الشرط ، كما يظهر بمراجعة الارتكاز ، نعم ، لو ثبت انحصار المصاحب أو العلة في ما ذكر تلو أداة الشرط ثبت المفهوم .
ثم إن كلامه ( قدس سره ) مبني على تسليم دلالة الشرط على الانحصار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما فيه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : ظاهر كلماتهم - في ما اطلعت - وصريح بعض - كما عرفت - أن



[1] المقالات : ج 1 ص 405 .

466

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست