responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 467


المبحوث عنه والملاك للقول : بالمفهوم وعدمه ، هو أن الجملة الشرطية هل تدل على انحصار العلة في ما جعل شرطا ؟
إلا أنه قال في المقالات ما حاصله : أن دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية بل اللقبية أيضا على الانحصار مسلمة عندهم ولا كلام فيها ، وإنما كلامهم في أن المعلق على الشرط - مثلا - شخص الحكم أو طبيعته المهملة ، حتى لا يقتضي انتفاء علته المنحصرة ، إلا انتفاء شخصه أو طبيعته المطلقة ، حتى ينتفي الحكم مطلقا بانتفائه .
واستدل على هذه الدعوى أولا : بأنهم مطبقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء المعلق عليه في هذه الموارد كلها ، مع أنه مبني على الانحصار ، وإلا فعلى احتمال عدم الانحصار ، وتعلق شخص الحكم بأعم مما ذكر في القضية لما كان للجزم بانتفائه وجه .
وثانيا : بأنهم صرحوا في المطلق والمقيد المثبتين بأنه إذا علم وحدة المطلوب فيجب تقييد المطلق ، ولا وجه له إذا احتمل عدم الانحصار ، إذ حينئذ يحتمل أن شخص الحكم الواحد الثابت في المقيد يكون علة ثبوته أعم من المقيد ، بحيث يبقى ولو بانتفائه وثبوت المطلق [1] . هذا .
أقول : إن كلامه ( قدس سره ) إنما يتم لو كان مراد القوم في قولهم بانتفاء الشخص أن شخص الحكم بما أنه شخص معلق على الشرط أو الوصف أو غيرهما ، وليس كذلك ، فهذا صاحب الكفاية وغيره ، ينطق بانتفاء الشخص ، مع أنه يصرح بأن المنشأ والمستعمل فيه الهيئات أمر كلي ، فمرادهم أن المعلق على الشرط - مثلا - وإن كان معنى كليا بحسب المفهوم ، إلا أنه لا ريب في تخصصه إذا وجد وتضيقه ذاتا بحيث لا يكون مقتضى هذا الإنشاء إلا ثبوت شرط الحكم المنشأ عند ثبوت الشرط ، فهذه الحصة من الكلي عبر عنها في كلامهم بشخص الحكم .
وعليه فلهم أن يقولوا بانتفاء الشخص ، مع انكار الدلالة على الانحصار ، ببيان



[1] المقالات : ج 1 ص 138 .

467

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست