responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 448


خصوص النفسي التحريمي إنما هو بملاحظة أن زجر المولى عن شئ إذا قام بصدد الزجر عنه يكون اطلاقه حجة على العبد ، لا يجوز له التخلف عنه مطلقا أو إذا لم يحرم أمر آخر ، وهكذا الأمر في مادة الأمر وهيأته ، وهذا لا ينافي الأخذ باطلاق المادة كسائر المطلقات ، والحكم بشمولها لكل الأقسام إذا لم يستعمل في مقام انشاء الزجر .
وبالجملة ، انفهام فرد خاص إنما هو من ناحية كونه حجة عقلائية عليه ، وهو إنما يكون فيما استعمل في مقام الإنشاء ، وقد مر منا نظير ذلك في بعض مقدمات مبحث الإجتماع فراجع . وعليه فدخول النهي التنزيهي في محل النزاع يكون لشمول اللفظ .
نعم ، النهي التبعي بناء على تفسير المصنف صاحب الكفاية ( قدس سره ) حيث يكون كراهته ارتكازية تبعية فلا محالة لم يقع في قالب الإنشاء أصلا ، لعدم الالتفات إليه تفصيلا ، والنهي لا يطلق على ما لم يلتفت إليه ، فقهرا دخوله يكون تبعيا ملاكيا .
ثم إنه لا يذهب عليك أن دخول قسم في محل النزاع لا يستلزم التصديق بجريان وجه الصحة أو الفساد فيه ، وإنما يبتنى على قول قائل بجريانه فيه ، فلا حاجة ولا وجه لإتعاب النفس في إجراء وجههما - كما ربما يتراءى من نهاية الدراية [1] فراجع - وتحقيق الأمر سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأما النهي الإرشادي بعد فرض أنه ارشاد إلى الفساد ، فلا محالة يكون خارجا عن محل النزاع ، وإن كان صريح المقالات دخوله .
الرابع : إطلاق لفظ الشئ الواقع في العنوان يشمل كل ما يتعلق به النهي ، عبادة كانت أو معاملة ، والعبادات - بالمعنى الأخص - يعتبر في صحتها إتيانها بداعي القربة من قصد أمرها ونحوه ، سواء كانت ذاتية أو غيرها ، والمراد بالعبادة الذاتية وغيرها مذكور في الكفاية ، والمعاملات مقابل العبادات بالمعنى المزبور ، فهي مالا يعتبر في صحتها قصد القربة ، سواء كانت من المعاملات المعهودة عقودها



[1] نهاية الدراية : ج 2 ص 141 - 142 ، ط ، المطبعة العلمية .

448

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست