وإيقاعاتها ، أم من قبيل التطهير من الحدث أو الخبث - مثلا - فإن جميعها داخل في محل النزاع ، أما المعهودة منها فواضح ، وأما غيرها فيشهد لدخولها استدلال الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط لعدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالمطعوم بقوله : كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ، إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع لا يجزي ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد . وقد يقال : كما في نهاية الدراية [1] بعدم عموم ملاك النزاع له بخلاف المعهودة ، وذلك أن الملكية - مثلا - مترتبة شرعا على أن يتسبب المكلف بإنشائه إلى ايجاده ، بأن يقصد بانشائه تحصيل موضوع اعتبار الشارع ، وهذا التسبب إنما يتحقق في الخارج ويصير مصداقا للتسبب إذا اعتبر الشارع الملكية عقيبه ، وحينئذ فإذا نهى الشارع عن البيع فقد حرم هذا التسبب ، وفيه يمكن أن يقال : إنه ملازم عرفا لفساده وعدم اعتبار الشارع للملكية ، وهذا بخلاف مثل الطهارة ، فإنها مرتبة على وجود موضوعها في الخارج ، وهو غير متقوم بالقصد إلى ترتبها ، بل يعتبرها الشارع ولو حصل قهرا ، فكيف يقال بمنافاة حرمة سببها لاعتبارها ؟ أقول : فيه أولا : أنا وإن سلمنا تمام ما أفيد إلا أنه موجب لعدم الاذعان منا - مثلا - بشمول ملاك النزاع لمثلها ، ولا يوجب عدم وقوع النزاع فيها بعدما عرفت من تصريح مثل الشيخ ( قدس سره ) . وثانيا : أن الفرق المزبور ممنوع ، إذ لا نسلم أن يعتبر في إنشاء البيع أزيد من إنشاء الملكية وأما قصد ايجاد موضوع اعتبار الشارع أو العقلاء فغير معتبر فيه ، بل البائع ينشئ الملكية ، والشرع أو العقلاء قد يمضون إنشائه وقد لا يمضونه ، كيف ولو اعتبر في الإنشاء قصد ايجاد موضوع اعتبارهم لما أمكن من الملتفت إلى فساد المعاملة الجد إليها ، وهو بمكان من الفساد ، فإنشائه موضوع لاعتبار الشارع لا تسبب إلى ايجاد موضوعه قصدا ، ولو فرض أنه تسبب فهو بالحمل الشايع لا الأولى .
[1] كما في نهاية الدراية : ج 2 ص 143 ، ط المطبعة العلمية .