responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدمات البحث < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أن النهي عن الشئ يقتضي فساده أم لا ؟
ولتقدم أمور :
الأول : قد مر في مقدمات مبحث الإجتماع أنه لا شك في اختلاف المسألتين بحسب جوهرهما - أعني الموضوع والمحمول - فلا وجه لتوهم الاتحاد بينهما ، وقد عرفت توجيه ما عن الفصول ، فراجع .
وهاهنا نقول : إن القائل بجواز الاجتماع لابد وأن يقول بعدم اقتضاء النهي المتعلق بعنوان طار على العبادة لفسادها ، حتى يتأتى له القول بجوازه ، إذ مع فرض فساد العبادة بطرو ذلك العنوان ، فلا معنى لتعلق الأمر بها حتى يجتمع هو والنهي ، فمسألتنا هذه في خصوص مثل هذا النهي من مبادي القول بالجواز في العبادات هناك .
نعم ، في التوصليات هناك ، وفي غير هذا القسم من النهي هنا ليس إحدى المسألتين من مقدمات الأخرى ، كما لا مقدمية مطلقا على القول بالامتناع ، غاية الأمر أن يستلزم هذا القول فيما يقدم جانب الحرمة فساد العبادة المجمع للعنوانين ، وهو ليس من المقدمية في شئ ، على أنك قد عرفت وسيأتي إن شاء الله تعالى بطلان هذا الاستلزام .
الثاني : قال في الكفاية ما حاصله : أنه لما كان في أقوال المسألة قول بدلالة

446

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست