< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدمات البحث < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أن النهي عن الشئ يقتضي فساده أم لا ؟ ولتقدم أمور : الأول : قد مر في مقدمات مبحث الإجتماع أنه لا شك في اختلاف المسألتين بحسب جوهرهما - أعني الموضوع والمحمول - فلا وجه لتوهم الاتحاد بينهما ، وقد عرفت توجيه ما عن الفصول ، فراجع . وهاهنا نقول : إن القائل بجواز الاجتماع لابد وأن يقول بعدم اقتضاء النهي المتعلق بعنوان طار على العبادة لفسادها ، حتى يتأتى له القول بجوازه ، إذ مع فرض فساد العبادة بطرو ذلك العنوان ، فلا معنى لتعلق الأمر بها حتى يجتمع هو والنهي ، فمسألتنا هذه في خصوص مثل هذا النهي من مبادي القول بالجواز في العبادات هناك . نعم ، في التوصليات هناك ، وفي غير هذا القسم من النهي هنا ليس إحدى المسألتين من مقدمات الأخرى ، كما لا مقدمية مطلقا على القول بالامتناع ، غاية الأمر أن يستلزم هذا القول فيما يقدم جانب الحرمة فساد العبادة المجمع للعنوانين ، وهو ليس من المقدمية في شئ ، على أنك قد عرفت وسيأتي إن شاء الله تعالى بطلان هذا الاستلزام . الثاني : قال في الكفاية ما حاصله : أنه لما كان في أقوال المسألة قول بدلالة