responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 441


عن الحرمة ، كما لا يخفى .
لكنه مع ذلك كله فتوضيح هذه القسمة على مرامه ( قدس سره ) : أنه بعد ما حكم بالبراءة عن الحرمة ، فإن قلنا : بأن التمانع إنما هو في مقام فعلية الأمر والنهي ، فبعد رفع فعلية الحرمة لا بأس بصيرورة الوجوب فعليا ، وإن قلنا : بتمانعهما في مقام الإنشاء أيضا أو بأن الأحكام لا تسقط عن الفعلية عند الجهل وجريان البراءة فلا محالة لا يعلم بفعلية الوجوب بعد احتمال أقوائية ملاك الحرمة ، لكنه كيفما كان فحيث إن المجمع مشتمل على نفس الطبيعة المطلوبة بنفسها ، ولو في غير المجمع ، فهو قابل لأن يتقرب به ، وبعد سقوط النهي عن اقتضاء العقاب فلا يصدر مبغوضا عليه حتى يمنع عن التقرب . هذا .
ثم أورد على نفسه بما حاصله : أن العلم بأصل المفسدة كاف عقلا في ترتب جميع آثارها حتى المترتبة على غلبتها على المصلحة ، فلا محالة مع احتمال غلبتها تحتمل فعلية المبغوضية والحرمة ، والبيان تمام ، فلا تجري البراءة واحتمالها مانع عن قصد التقرب [1] .
ومراده ( قدس سره ) بالمبغوضية الفعلية هي المبغوضية الموجبة لترتب العقاب على عاصيها ، كما فيمن علم باشراف ولد المولى على الغرق ، والمولى نفسه غافل ، في قبال المبغوضية الذاتية وهي المبغوضية التي لم تصل هذا الحد ، فلا يكون معها فاعل المبغوض مبغوضا مستوجبا للعقاب .
ثم أجاب عن الإيراد بمنع كفاية احراز أصل المفسدة في ذلك فيما أحرز ما يصلح للمزاحمة أيضا ، وأن المورد حينئذ كموضوع لم يحرز لا مصلحته ولا مفسدته ، فلا يكون مبغوضيته فعلية ، وحينئذ فالمجمع على فرض غلبة المفسدة واقعا وإن لم يكن راجحا ذاتا إلا أنه لاشتماله على ملاك الوجوب إن أتى به



[1] أو أنه يحتمل حينئذ المبغوضية الفعلية وإن لم يحتمل الحرمة ، وهذا بناء على كون النسخة غير مجدية ، وهو بناء على هذه النسخة أيضا احتمال بعيد وفاسد ، إذ جريان البراءة ينفي العقاب بلا إشكال فلا يجتمع جريانها مع فعلية المبغوضية . ( منه عفي عنه ) .

441

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست