عليه كلمات القائلين به . وثانيا : أن تمام حقيقة النهي التنزيهي كالتحريمي هو المنع والزجر عن المنهي عنه ، لا أن النهي التنزيهي زجر عن الفعل وترخيص فيه ، وإنما يفترقان في أن المولى يرخص في مخالفة النهي وعدم امتثاله في أحدهما دون الآخر ، فالترخيص متعلق بمخالفة النهي لا بنفس الفعل ، والمتضمن للترخيص فيه صريحا هو الإباحة ، وضمنا والتزاما هو الوجوب أو الندب ، وحينئذ فمنع الشارع عن طبيعة بنحو السريان يقتضي المنع عن جميع أفرادها ، وهو مناف للترخيص الساري الذي استفيد من جعل الوجوب على صرف الوجود من الطبيعة . وثالثا : أن ارجاع النهي في القسم الأخير إلى النهي عن الخصوصية قد عرفت مفصلا أنه خلاف الظاهر من الأدلة ، لا يصار إليه ما أمكن . هذا كلامه ( قدس سره ) في القسمين الأخيرين . وأما القسم الأول : فإنه ( قدس سره ) بعد رد ما في الكفاية من انطباق عنوان راجح على الترك بعدم معقولية كون كل من فعل شئ وتركه راجحا مبعوثا إليه شرعا ، فإن المتيقن من موارد الكسر والانكسار في الملاك هو النقيضان ، قال : والأولى : في التوجيه أن يقال : إن مركب الأمر هو ذات العمل كالصوم - مثلا - ومركب النهي هو التعبد به والتقرب به إليه تعالى . نعم ، لو كان النهي تحريميا كان منافيا لاستحباب العمل ، لأن حرمة التعبد لا تجامع صحة العمل ، بخلاف كراهة التعبد المتضمنة للرخصة [1] . " انتهى ملخصا " . وفيه أولا : أن ما أورده على الكفاية إنما يرد لو جعل موضوع النهي نفس ترك العبادة ، وهو خلاف ظاهر عبارته بل خلاف صريحها ، بل قد ذكرنا أن وجه عدوله ( قدس سره ) هو عدم امكان تعلق الفعلي بفعل الشئ وتركه معا فتذكر . وثانيا : أنه بعدما كان المفروض عبادية العمل ، فلا أقل من أن يكون غرض المولى الذي قام بصدد تحصيله قائما بإتيان الصوم - مثلا - بداعي أمره والتقرب