وأما ارجاع النهي إلى الارشاد إلى الفرد الكامل - كما في الكفاية - بملاحظة أن هذا العنوان المتحد مع العبادة يكون من مشخصات العبادة ، الموجبة لنقص في مصلحتها بما أنها عبادة ، فهو خلاف ظاهر الأدلة جدا ، إذ المفروض أنه قد فهم منها أن النهي حقيقة متوجه إلى العنوان المنطبق ، كالكون في بيوت الظلمة - مثلا - فكما أن الكون فيها مكروه نفسي في غير الصلاة ، فكذلك فيها ، فكيف يمكن حملها على ما مر في القسم الثاني . هذا . ثم إن المحقق النائيني ( قدس سره ) - على ما في تقرير بحثه - مشى في حل الاشكال مشيا آخر لا يخلو عن نظر . أما في القسمين الأخيرين : فملخص كلامه : أن تعلق النهي التنزيهي بعنوان عام من وجه مع عنوان العبادة - كما في القسم الأخير - أو خاص مطلقا معه - كما في القسم الثاني - لا ينافي تعلق الأمر الوجوبي أو الندبي بطبيعة العبادة باطلاقها ، على الامتناع أيضا ، وذلك أن وجه الامتناع ليس لزوم اجتماع المتضادين على شئ واحد هو مجمع العنوانين ، إذ النهي وإن تعلق بالطبيعة بنحو مطلق الوجود ، فيسري إلى جميع الأفراد ، إلا أن الأمر متعلق بها بنحو صرف الوجود ، فلا يسري إلى أي فرد أصلا ، وإلا لوجب الإتيان بهذا الفرد وعدم التعدي عنه إلى غيره ، والفرض خلافه ، بل وجهه أن تعلق الأمر بصرف الوجود من الطبيعة يقتضي بحكم العقل أن يكون كل فرد منها مرخصا فيه في مقام الامتثال ، وهذه الرخصة منافية للمنع المستفاد من شمول دليل الحرمة له ، وهذا الوجه كما ترى لا يجري في النهي التنزيهي ، إذ نفس النهي التنزيهي متضمن للترخيص في إتيان المنهي عنه ، فلا بأس باجتماع الأمر مطلقا والنهي التنزيهي في الواحد أصلا ، " انتهى ملخصا موضحا " [1] . وفيه : أولا : أن ما أفاده من عدم ابتناء القول بالامتناع على السراية ، خلاف صريح الكفاية والفصول ، وبالجملة فما جعله وجها وحيدا للامتناع مما لا ينطبق