responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > تنبيهات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة < / فهرس الموضوعات > به من الله تعالى ، وحينئذ فجعل نفس التقرب به مكروها منهيا عنه نقض لما قام بصدده من الغرض ، بل قد يقال : إن غرض المولى من كل أمر مولوي ولو كان توصليا أن يكون هو الداعي ، إذ لا داعي للمكلف سواه ، فالأمر بالشئ ابراز لهذا الغرض ، ثم النهي عن التعبد بهذا الأمر مناف له فتدبر .
وثالثا : أنه كيف يعقل أن يكون التقرب بعمل محبوب للمولى فعلا منه تعالى بما أنه تقرب مكروها له تعالى ، نعم ، يمكن ذلك ويتصور فيما كانت الكراهة متعلقة بعنوان آخر ، كموافقة بني أمية " لعنهم الله تعالى أبدا " وأما نفس التقرب منه تعالى فهو من العناوين التي لا يتصور فيها الكراهة . هذا .
ثم إن ما ذكرناه إنما هو وجوه النظر في كلامه ما كان مربوطا بما نحن فيه ، وإلا فما ذكره غير خال عن إشكالات اخر تعرض لبعضها سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - .
تنبيهات :
الأول : في حكم خروج المتوسط في أرض الغير بغير إذنه بسوء الإختيار :
ففيها أقوال واحتمالات معروفة ، والذي ينبغي أن يقال : أن تكليف النهي والحرمة وإنما تعلق بالتصرف في مال الغير من غير رضاه ، وهذا معنى عام للدخول والبقاء والخروج ، بداهة أن كلا منها من أفراد التصرف في مال الغير ، فالخروج أيضا تصرف في مال الغير ، وبما أنه تصرف يقدر المكلف على تركه ، ولو بترك مقدمته ، أعني الدخول ، يجوز النهي عنه ، فإذا عصى المكلف ، ودخل في دار الغير - مثلا - فهو لا محالة يمتنع عليه ترك التصرف فيها بمقدار الخروج ، ولا يقدر على تركه ، لكنه حيث إنه لسوء اختياره فبالضرورة يعاقب على هذا المقدار من التصرف أيضا .
وأما سقوط الخطاب بهذا المقدار عنه فهو مبني على اشتراطه عقلا أو شرعا بقدرة المكلف ، وإلا فلو قلنا : بعدم الاشتراط لكون الخطابات الشرعية قانونية غير

427

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست