بالمحال . والجواب الصحيح عنه : أنه إنما يلزم ذلك لو تعلق الوجوب بخصوصية الفرد المجمع ، وأما إذا كان التكليف متعلقا بوجود الطبيعة من غير دخل حتى لهذية وجودها فلا ، إذ امتثال مثل هذا التكليف إنما هو بايجاد الطبيعة وهو غير منحصر في فرد بخصوصه . هذا . وقد يجاب عنه بناء على أن التكاليف متعلقة بالعناوين لا بمتن الخارج ، بأن التكليف متعلق بنفس عنوان الطبيعة بلا قيد ، ولا يسري منها إلى الأفراد أصلا ، والقدرة على امتثال هذا التكليف المصححة لتعلق التكليف بها إنما هي بالقدرة على الإتيان بفرد ما منها ، وهي حاصلة على الفرض . وفيه : أن التكليف المتعلق بالطبيعة وإن لم يسر إلى الأفراد الخارجية ، إلا أن كل فرد خارجي يتصور له عنوان شخصي منطبق عليه فقط ، فالمجمع يتصور له عنوان شخصي جامع لكلا عنواني الحرام والواجب ، واثنينية العنوانين وإن كفت في دفع محذور التضاد ، إلا أنها لا تكفي لدفع محذور التكليف بالمحال ، وذلك أن هذين العنوانين الشخصيين المجتمعين على المجمع يسري الأمر والنهي إليهما ، إذ هما عين العنوان الكلي المتعلق به الأمر والنهي ، فيلزم التكليف بالمحال ، وحينئذ فلا محيص عن الاشكال إلا بما ذكرناه ، من عدم تعلق التكليف بالهذيات ، فبه يجاب عن الاشكال حتى على هذا المبنى . ومنها : أنه يلزم في العبادات وقوع التقرب بالمبعد ، وهو باطل بالضرورة . والجواب عنه : أن التقرب هنا ليس مكانيا بل معنويا ومن آثار امتثال أمر المولى واطاعته ، فالآتي بما أوجبه يتقرب إليه به ، ويكون بعده عنه بمنزلة أن يأتي بحرام آخر منفصل عنه في الوجود في نفس الزمان الذي أطاع المولى بإتيان الواجب ، بل قد عرفت عدم لزوم هذا المحذور بناء على الامتناع أيضا ، فراجع الأمر السابع [1] .