ومنها : ما عن المحقق النائيني ( قدس سره ) في موضوع البحث ، وهو : أنه لما كانت التكاليف متوجهة إلى العناوين الذهنية بما أنها مرآة للخارج فإذا فرض الاتحاد في المرئي وذي الوجه فلا محالة يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي في واحد متحد الجهة ، لأن تعدد الوجه والمرآة لا أثر له بعدما لم يكن هو الملحوظ استقلالا والمتعلق للحكم بنفسه " انتهى ملخصا " . وهو بظاهره ضعيف جدا إذ بعد البناء على عدم سراية الأحكام إلى الخارج ، كما هو مفروض كلامه ( قدس سره ) فكيف يقال : بلزوم محذور الاتحاد مع تعدد العنوان ، ولو كان مرآة ، اللهم ! إلا أن يوجه بأن العناوين حيث كانت مرائي ، فالحاكم عليها في نظره التصوري لا يرى إلا الخارج ، وهو غافل عن نفس العنوان ، وحيث إن الخارج يتحد فيه الأمران فهو في نظره هذا يرى متعلق أمره ونهيه واحدا فلا يمكن له جعل حكمين ضدين عليه . هذا . ومع ذلك كله فيرد عليه أن التكاليف سواء كانت من قبيل المطلقات أو العمومات فكل عنوان لا يحكي إلا عن فرده الذاتي ، والحاكم عليه لا يرى به إلا أفراده الذاتية ، فإذا يقول : لا تغصب فلا يرى إلا حيثية الغصب ، وإذا يقول : صل لا يرى إلا حيثية الصلاة ، وعليه ففي مقام الحكم لا يرى الحاكم وحدة المتعلقين ، حتى يكون حكمه من المحال . ثم إن المحقق صاحب المقالات ( قدس سره ) اختار في موضع البحث تفصيلا : حاصله أن متعلق الأمر والنهي لو كانا - بما أنهما عنوانان - مشتركين في حيثية خاصة ، وافترق كل بخصوصية تخصه ، لامتنع اجتماع الأمر والنهي ، إذ سراية التكليف إلى خصوص عنوان الفرد الذي هو مجمع العنوانين توجب اجتماعهما على حيثية واحدة ، وهو محال بالضرورة ، وأما إذا لم يشتركا في حيثية أصلا ، بل كانت بينهما المباينة التامة من حيث العنوانية وان كان المفروض اتحادهما وجودا فيصح حينئذ اجتماع التكليفين في المجمع ، لعدم وحدة متعلقيهما لا بحسب وجودهما الذهني العنواني ، ولا بحسب تحققهما الخارجي بما أنهما حيثيتان خارجيتان ،