لاستلزامه إجتماع المتضادين ، ولعل كلام الكفاية مبني عليه ، لكن البناء والمبنى كليهما قابلان للدفع فتدبر جيدا . الخامس : قد عرفت أن ثمرة هذه المسألة هو نفس وجوب المجمع وحرمته معا أو كونه إما واجبا وإما حراما ، فهذه هي ثمرة هذه المسألة بالذات ، وأما ترتب الصحة أو الفساد فهو من قبيل ثمرة الثمرة ، وعليه فكما أن إطلاق الجواز المعبر به في عنوان المسألة يقتضي ظهور أن البحث في الجواز الفعلي من حيث الإجتماع ، فلا محالة لا وجه لكون جهة الامتناع من حيث التضاد هو المبحوث عنه ليس إلا ، بل لابد من البحث عن جميع المحذورات التي يوجبه اجتماع الأمر والنهي على واحد ، وحينئذ فإذا كان القائل بالجواز يرى أن اجتماعهما فيما لا مندوحة ممتنع ، لاستلزامه التكليف بالمحال ، فلا محالة هو موافق للقائل بالامتناع فيه ، فلا بد وأن يخص مركز نزاعه معه بما فيه مندوحة . نعم ، من يرى أن التكاليف فعلية للعاجز أيضا ، وإنما هو معذور في خلافها ، فهو يرى الأمر والنهي الفعليين مجتمعين فيما لا مندوحة أيضا ، ولا وجه لتقييده . وبالجملة : فمحل البحث هو مطلق الواحد ذي وجهين ، وأما محل النزاع فربما كان أخص منه . والحق أن مصداق محل النزاع وإن كان ربما لا يتحقق إلا إذا كان مندوحة ، إلا أنه لا يصح تقييد عنوان البحث به ، فإن مورد الكلام هو الأمر والنهي الفعليان ، وبناء على اشتراط الفعلية بالقدرة ، لا يتحقق الموضوع الا مع المندوحة لا أنه متحقق ويجب تقييده بوجود المندوحة تحفظا على ظهور الجواز في خصوص الفعلي منه . ومما ذكرنا ظهر أن عدم اختصاص ترتب ثمرة الصحة أو الفساد بخصوص ما فيه مندوحة - بل المجوز يصحح مالا مندوحة فيه أيضا - لا يوجب أن يكون محل النزاع أعم ، فإن المبحث هو جواز إجتماع الأمر والنهي في واحد . أو جواز اجتماعهما على عنوانين متصادقين على واحد اقتضاء ، لا صحته وفساده ، فما