responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 401


أفاده في نهاية الدراية تصحيحا لعدم الحاجة إلى التقييد ممنوع ، وقد عرفت أن الصحة أو الفساد ليس ثمرة لهذه المسألة ، بل ثمرتها غيره وقد مرت .
السادس : هل يمكن ابتناء نزاعنا هذا - بعد التحفظ على موضوعه أعني تصادق العنوانين على وجود واحد - على مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد ؟
الحق أن يقال : إن كان المراد من ذلك النزاع تعلق التكليف بالطبيعة أو فردها بجميع خصوصياته الكائنة معه ، أو تعلقه بالوجود الخارجي ، أو عنوانه ، فللابتناء وجه ، إذ بعد تعلقه بجميع الخصوصيات التي منها كونه تصرفا في مال الغير - مثلا - أو كون التصرف صلاة - مثلا - يتحد موضوع الأمر والنهي ، كما أنه إذا فرض أن ليس لنا في الخارج إلا وجود واحد ، وهو المتعلق للتكليف فلا مجال لأن يتعلق به إلا تكليف واحد ، فالقائل بالفرد على أحد المعنيين لا محالة يلتزم بالامتناع ، بخلاف القائل بالطبيعة .
وأما إن أريد به تعلقه بالطبيعة الكلية ، أو مصداقها الذاتي بما أنه مصداق لها ، أو مع تشخصه وملازمته لكلي المكان والزمان ، أو مع ملازمته لشخصهما لا لمثل العنوان الطارئ الذي هو الغصب أو الصلاة مثلا ، أو أريد تعلقه بالوجود السعي أو الشخصي بما أنه وجود للطبيعة ، أو أريد تعلقه بالوجود أو الماهية ، بناء على تعلقه بالأصيل منهما فلا فرق بين شئ من المسلكين في هذا النزاع ، إذ القائل بالطبيعة إن قال بالجواز لعدم السراية إلى الخارج ، وكون العنوانين متباينين كان الأمر كذلك على القول بالفرد أيضا ، وإن قال به مع السراية لتعدد العنوانين فقط لم يكن فرق بينهما أيضا ، بعد أن المفروض وحدة معنون العنوانين في محل النزاع . هذا كله بالنسبة إلى محذور تضاد الحكمين .
وما في نهاية الدراية [1] : من أن لازم القول : بأصالة الماهية عدم اتحاد متعلقي الأمر والنهي هو من مفاسد القول بأصالتها مخدوش ، بأن لازمه عدم اتحاد ماهيتين ، لاكل عنوانين ، وفي الحقيقة وقع في كلامه ( قدس سره ) خلط بين الماهية



[1] نهاية الدراية : ج 2 ص 89 ، ط المطبعة العلمية .

401

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست