responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 399


هذه محققة لموضوع التعارض ، لا كاشفة عنه ومبدأ للتصديق به ، فهو مبني على كون التعارض حقيقته متقومة بوصول المتعارضين ، ودرك التنافي بينهما ، فإنه عليه يدرك المنافاة بين خبري الأمر والنهي على الامتناع في مسألتنا هذه ، وإلا فلو كان التعارض هو نفس منافاتهما الواقعية - كما في سائر الموضوعات - فمسألتنا كشف عنه وإدراك له ، لا أنها محققة عنه ، كما لا يخفى .
ثم إن ظاهر الكفاية أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بنفس هذا العنوان ، يكون فيها جهات متعددة ، بإحداها صارت أصولية ، وليس الأمر كذلك كما بينه في نهاية الدراية ، والأمر سهل .
الرابع : لا ينبغي الإشكال في عموم لفظ " الأمر والنهي " الواقعين في عنوان البحث لجميع أنواع الوجوب من النفسي والغيري ، والعيني والكفائي ، والتعييني والتخييري ، وذلك لا ينافي ما ذهبوا إليه من استفاده الحرمة أو الوجوب النفسي العيني التعييني من إطلاق الهيأة أو المادة ، إذ هذه الاستفادة - على التحقيق - ليست بلحاظ وضعها لذلك ، بل هي بحكم العقلاء معلولة لإنشاء البعث والدستور أو الزجر ، فإنها حجة بوجودها الانشائي عندهم على الوجوب والحرمة ، وأما في غير مقام الإنشاء ، فحيث لا ريب في أن جميع أقسام الوجوب أو الحرمة يكون استعمال صيغة أو مادة الأمر أو النهي فيها على الحقيقة ، فاطلاق اللفظين يوجب شموله لجميع الأقسام ، لاختصاص حكم العقلاء بغيره ، وبمقام الإنشاء . هذا . ومثله الكلام بعينه لو استفدنا النفسية ونظرائها من الاطلاق ومقدمات الحكمة ، فتدبر .
هذا كله بالنسبة إلى عموم العنوان ، وأما عموم الملاك فهو ظاهر فيما سوى الأخير ، وأما فيه ففيما كان الحرمة تخييرية ، وأتى بالواجب متحدا لطرف من أطرافها مع ارتكابها للطرف الآخر إشكال ، من حيث إن الحرمة لا تتعلق بهما بنحو الاستيعاب ، بل بنحو المجموع من حيث المجموع ، وهو غير متحد مع الواجب .
نعم ، لو جعلنا الحرمة التخييرية نحوا خاصا من الحرمة لم يكن حينئذ بأس باتصاف كل من الأطراف بها ، فيمكن أن يقال : بأن اتصافه حينئذ بالوجوب ممتنع ،

399

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست