جعلها أيضا مسألة واحدة ، ثم البحث تارة عن استلزامه لهذا المحذور ، وأخرى لذلك . وبالجملة فمدار تعدد العنوان للمسائل اختلاف الموضوعات أو المحمولات ، وتميز كل عن الأخرى يحصل بشئ مما يختلفان فيه ، وإن كانت جهة البحث أو غير ذلك ، فالمعدد غير المميز . الثالث أن المسألة - سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه - مسألة أصولية ، إذ يستفاد منها ولو بضميمة مقدمات أخرى حكم فرعي كلي ، هو أن المجمع حرام وواجب - على الجواز - أو أنه حرام فقط أو واجب فقط على الامتناع ، ولا يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى قياس الاستنباط ، وإلا خرجت أكثر المسائل الأصولية بل جميعها عن كونها أصولية ، فمسألة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ، وهكذا مسألة اقتضاء النهي لفساد المتعلق ، إنما تفيد وجوب المقدمة وفساد المتعلق بجعلهما صغرى القياس لا كبراه ، فيقال : المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها ، وكل ما كان كذلك فهو واجب عند وجوب ذيها ، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها . ويقال : متعلق النهي يقتضي النهي فساده ، وكل ما كان كذلك فهو فاسد ، فما تعلق به النهي فهو فاسد ، ومثلهما مسألة حجية الظواهر ، والخبر الواحد ، والمتعارضين ، فضلا عن مباحث تعيين الظهور . وحينئذ فمن العجيب تسليم أصولية مسألة مقدمة الواجب واقتضاء النهي ، والإشكال في أصولية مسألتنا هذه - بعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط - ثم جعلها من المبادئ التصديقية لمسألة أخرى أصولية ، هي مسألة التعارض ، ببيان أنه على القول بالامتناع يقال : إن الأمر والنهي لا يجتمعان ، وهو عبارة أخرى عن أنهما يتعارضان . إذ فيه - مضافا إلى ما عرفت - : أن المبادئ التصديقية هي ما يوجب التصديق بوجود الموضوع في نفسه أو ثبوت محمول له ، ومسألتنا هذه نفس التصديق بأنهما متعارضان ، لا من مباديه ، وإنما مباديه المقدمات المثبتة له ، الموجبة للتصديق به . وأما ما عن أستاذنا الأعظم - مد ظله العالي - من الإيراد عليه ، بأن مسألتنا