responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 398


جعلها أيضا مسألة واحدة ، ثم البحث تارة عن استلزامه لهذا المحذور ، وأخرى لذلك .
وبالجملة فمدار تعدد العنوان للمسائل اختلاف الموضوعات أو المحمولات ، وتميز كل عن الأخرى يحصل بشئ مما يختلفان فيه ، وإن كانت جهة البحث أو غير ذلك ، فالمعدد غير المميز .
الثالث أن المسألة - سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه - مسألة أصولية ، إذ يستفاد منها ولو بضميمة مقدمات أخرى حكم فرعي كلي ، هو أن المجمع حرام وواجب - على الجواز - أو أنه حرام فقط أو واجب فقط على الامتناع ، ولا يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى قياس الاستنباط ، وإلا خرجت أكثر المسائل الأصولية بل جميعها عن كونها أصولية ، فمسألة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ، وهكذا مسألة اقتضاء النهي لفساد المتعلق ، إنما تفيد وجوب المقدمة وفساد المتعلق بجعلهما صغرى القياس لا كبراه ، فيقال :
المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها ، وكل ما كان كذلك فهو واجب عند وجوب ذيها ، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها . ويقال : متعلق النهي يقتضي النهي فساده ، وكل ما كان كذلك فهو فاسد ، فما تعلق به النهي فهو فاسد ، ومثلهما مسألة حجية الظواهر ، والخبر الواحد ، والمتعارضين ، فضلا عن مباحث تعيين الظهور .
وحينئذ فمن العجيب تسليم أصولية مسألة مقدمة الواجب واقتضاء النهي ، والإشكال في أصولية مسألتنا هذه - بعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط - ثم جعلها من المبادئ التصديقية لمسألة أخرى أصولية ، هي مسألة التعارض ، ببيان أنه على القول بالامتناع يقال : إن الأمر والنهي لا يجتمعان ، وهو عبارة أخرى عن أنهما يتعارضان .
إذ فيه - مضافا إلى ما عرفت - : أن المبادئ التصديقية هي ما يوجب التصديق بوجود الموضوع في نفسه أو ثبوت محمول له ، ومسألتنا هذه نفس التصديق بأنهما متعارضان ، لا من مباديه ، وإنما مباديه المقدمات المثبتة له ، الموجبة للتصديق به .
وأما ما عن أستاذنا الأعظم - مد ظله العالي - من الإيراد عليه ، بأن مسألتنا

398

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست