responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 391


لكنه إذا كان أمرا كليا فالكلي المقيد غير المطلق بنظر العرف أيضا ، نعم ، لو انطبق الحكم الكلي على موضوع جزئي خارجي ثم انتفى قيده أمكن الحكم ببقاء الحكم ، لكون القيد عندهم من حالات الجزئي لا مقوماته ، وعليه فإثبات شخص الوجوب الثابت على الموقت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، والوجوب الضمني الثابت على الذات في ضمن وجوب الموقت يغاير وجوب نفس الذات المطلقة ، والاستصحاب لا يجري في القسم الثالث من أقسام الكلي ، إلا فيما عد عرفا من مراتب الفرد الزائل ، وبالحقيقة هو من القسم الأول عند العرف لا الثالث .

391

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست