responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 351


واحد ، ولا يلزم منه ايجاب الجميع كما يأتي مفصلا في المقدمة الخامسة " انتهى ملخصا " .
وفيه أولا : أن التحقيق عدم رجوع الشرط إلى موضوع التكليف ، بل يجعل الحكم على موضوعه بشرط أن يتحقق شرطه ، ولذلك فالشرط المتقدم والمتأخر لا إشكال فيهما ، وقد مر تحقيق الحق في محله فراجع .
وثانيا : أن كون الوجوب بضميمة العلم والإرادة علة تامة مجرد دعوى تشبه المصادرة ، بل العلم وإرادة الامتثال إنما يقتضيان الانبعاث نحو العمل في زمان جعل زمانا للعمل ، كيف والمكلف المريد للامتثال إنما يريد التحرك على طبق دعوة الأمر ، فإن كان الواجب المعلق ممكنا وصحيحا فلا محالة يريد امتثال الأمر بإتيان المأمور به إذ أحضر زمانه ، نعم ، لما كان العلم بالتكليف والعزم على امتثاله قبل وصول زمانه ممكنا فلا يعتبر سبق التكليف على زمان الامتثال ، كما أفاد ، وقد مر .
وثالثا : أن سبق التكليف على الامتثال وإن كان باطلا فلا يلزم القول بالمعلق والشرط المتأخر من جهته ، إلا أنك قد عرفت أن جعل عصيان الأهم شرطا لوجوب المهم ، مع التحفظ على اجتماع وجوب المهم والأهم في زمان واحد إنما يتم على الشرط المتأخر ، وحيث قد مر ذلك مفصلا فلا نطيل بالإعادة .
المقدمة الرابعة : أن انحفاظ الخطاب بالنسبة إلى كل تقدير يفرض .
تارة بالاطلاق والتقييد اللحاظيين ، وذلك في كل تقدير غير موقوف تحققه على الخطاب أصلا ، فإن لاحظ تقديرا خاصا وجعل الخطاب مشروطا به ، ينحفظ بالتقييد ، كوجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وإن لاحظ التقادير وساوى بينها في وجود الأمر فيها ، ينحفظ بالاطلاق .
وأخرى بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك في التقادير الآتية من قبل تعلق الخطاب ، فإن أخذها شرطا وموضوعا للخطاب غير ممكن ، فلا يمكن الاطلاق ولا التقييد اللحاظي ، إلا أنه لما كان الاهمال بحسب مقام الثبوت غير صحيح ،

351

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست