فان كان الملاك عاما يبقى بنتيجة الاطلاق ، كانحفاظ التكاليف في العالم والجاهل ، وإن اختص بمورد ينحفظ بمورده بنتيجة التقييد ، كانحفاظه في مورد العلم في القصر والاتمام والجهر والاخفات . وثالثة : يبقى بنفس ذاته ، وذلك في مورد إطاعته ومعصيته ، إذ لا يمكن تقييده بخصوص مورد الإطاعة ، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ، ولا بخصوص مورد العصيان وإلا يلزم طلب اجتماع النقيضين ، ولا اطلاقه لهما ، وإلا يلزم كلا المحذورين ، لكنه ينحفظ في كلا الموردين بنفسه ، لأنه خطاب بالفعل والترك يقتضي ايجاد المتعلق وطرد تركه . وعليه فالفعل والترك في رتبة متأخرة عن نفس الخطاب ، فإنه مقتض للفعل فكأنه معلوله ، وكذلك يقتضي طرد تركه ، فالترك أيضا متأخر عنه ، كما أنه متكفل لبيان أن الفعل لابد وأن يوجد ، والترك لابد وأن يترك . ويترتب على الامرين أولا : أن اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأهم يوجب تأخر رتبة الأمر به عن الأمر بالأهم ، فإنه متأخر عن موضوعه أعني عصيان الأمر بالمهم ، وهو متأخر عن نفس الأمر كما عرفت . وثانيا : أن الأمر بالأهم حيث يقتضي فعل الأهم فهو مقتض لهدم موضوعه في عالم التشريع ، بخلاف المهم فإن أمره مترتب على موضوعه ، ولا يقتضي حفظ موضوعه كما في سائر الموارد ، قال : وهي أهم المقدمات إذ عليهما يبتنى ترتب الأمرين " انتهى ملخصا " . وفيه أولا : أن ظاهره أن الإطلاق إنما هو بملاحظة القيود والتسوية بينها ، وهو ظاهر في أن الاطلاق جمع بين القيود ، وقد مر غير مرة أن حقيقته جعل الخطاب من غير لحاظ أي تقدير ، فالتقييد إنما يحتاج إلى اللحاظ في عالم جعل الأحكام ، فيجعلها على تقدير خاص ، وأما الاطلاق فليس الجعل فيه على جميع التقادير ، بل إنما يجعل لا على تقدير . وثانيا : أنه بعدما عرفت حقيقة الاطلاق تعرف أن هذه الحقيقة ممكنة التحقق