ففي مثلها يتأخر الوجوب عن هذا الشرط بآن ، وقد يكون شرطا لها بلحاظ حال وجوده ، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط ، ويكون زمان الشرط والوجوب وامتثالهما واحدا . أما اتحاد زمان الشرط والوجوب فلرجوع الشرط إلى قيود الموضوع ، والموضوع علة تامة لثبوت حكمه ، وانفكاك المعلول عن علته محال ولذلك فالشرط المتقدم والمتأخر محال ، وأما وحدة زمان الوجوب والامتثال فلأن الوجوب بضميمة العلم بالتكليف وإرادة الامتثال علة تامة للامتثال ، فإذا علم المكلف بأن الوجوب يحدث في زمان مفروض ، وكان مريدا لامتثاله ، فلا محالة يقع امتثاله من أول أزمنة التكليف ، وبمثل هذا البيان أنكرنا الوجوب المعلق ، ومنه يظهر أن اعتبار سبق الوجوب على زمان الامتثال بدعوى احتياج الانبعاث إلى العلم بالتكليف فيتأخر الانبعاث عن التكليف بمقدار زمان حصول العلم والإرادة غير لازم ، بل باطل ، إذ يمكن تحصيل العلم به قبل حدوثه . وعليه فما قيل : من توقف الترتب على القول بالوجوب المعلق والشرط المتأخر نظرا إلى أن الكلام في الواجبين المضيقين ، ولما اشترط وجوب المهم بعصيان الأهم ، وهو مقارن لزمان امتثال المهم ، فلا بد أن يتقدم وجوبه آنا ما ليتمكن من امتثاله في زمانه ، فيتقدم الوجوب على زمن امتثاله ، والعصيان المتأخر شرط للوجوب المتقدم وهو ما رمناه . مدفوع : بعدم اعتبار تقدم الوجوب على زمان الامتثال بل عدم صحته ، مضافا إلى أنه على التسليم يلزم القول بهما في كل واجب مضيق بل وموسع . كما أن ما قبل من أنه لو جعل الشرط نفس العصيان للأهم لزم سقوط الأمر بالأهم في زمان وجوب المهم ، وهو خلاف الترتب ، وإن جعل كونه ممن يعصى لزم وجوب الجمع بين الضدين ، أيضا . مدفوع بأنه أيضا مبني على اعتبار سبق زمان الوجوب على الامتثال ، وأما على ما اخترناه فنفس العصيان شرط ، وزمان عصيان الأهم وامتثال المهم ووجوبه