responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 349


وموضوعه . وكما أن ترتب الحكم على موضوعه ليس بمعنى عليته له ، ولا يخرجه عن الجعلية ، فكذلك على ما اخترناه ، حرفا بحرف .
نعم ، بعد ما كان الوجوب وغيره من الأحكام أمورا اعتبارية ، موجودة في عالم الاعتبار ، ولو باعتبار معتبريها ، وليست موجودات حقيقية ، فالشرطية أو السببية بالمعنى الحقيقي المختص بالأفعال والمعاليل الحقيقية الموجودة في عالم الخارج والتكوين لا يمكن تصويرها هنا ، فاتعاب صاحب نهاية الدراية لنفسه الشريفة لتصحيح الحقيقية ، منهما هاهنا لعله واقع في غير محله فراجع .
فالشرطية بمعناها الحقيقي أعني تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية المحل وإن كانت متصورة في شرائط الواجب بالنسبة إلى ترتب المصلحة ، فإنه يصح كون الطهارة شرط تأثير الصلاة في مصلحته الواقعية ، أو لتأثر النفس بها ، إلا أن كونها - مثلا - شرطا للوجوب الحقيقي أو اتصاف الصلاة عنوانا أو خارجا بالمطلوبية والوجوب ، بعد فرض أن الوجوب ليس أمرا خارجيا يتصف به العناوين أو الافعال الخارجية ، غير صحيح .
نعم ، هذه الشرطية شبيهة بالشرطية الحقيقية فتدبر جيدا .
وأما ما أورده على الكفاية ففيه : أن ظاهر عبارة الكفاية : " فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماعهما إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص " ، انتهى . أن مراده من المرتبة هو الفرض والزمان ، وإلا فلا معنى لعدم كون المهم في مرتبة الأهم ، وكونه في مرتبة المهم ، فمراده ( قدس سره ) أن الأهم لما لم يشترط بشئ بخلاف المهم ففي فرض ثبوته لا يلزم وجود الأمر بالمهم ، وأما المهم ، فالأمر به وإن كان مشروطا بالمعصية بنحو الشرط المتأخر ، فالأمر بالأهم باطلاقه آت هاهنا أيضا ، فيجتمعان في زمان واحد فيتطاردان فتدبر جيدا .
المقدمة الثالثة : أن الواجبات المضيقة المشروطة قد يكون الشئ شرطا لها بوجوده الانقضائي ، بحيث يكون مضي آن بعد الشرط أيضا شرطا في الوجوب ،

349

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست