لما كان شك في براءة ذمته عما تشتغل به ، وحصول ذلك العنوان القصدي الواقعي ، ومعلوميته في المثال اجمالا ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ المفروض مجهوليته رأسا لا تكون فارقة ، بعد اشتراكهما في توجه القصد إلى الواقع بخصوصيته التي عليها ، الذي هو الملاك في تحققها ، كما لا يخفى . وأما ما في كلماته - استطرادا - من رد كلام أستاذ الأساتذة وجعل متعلق العلم الاجمالي هو العنوان الجامع فمحل منع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محل انسب : وخلاصته أن العلم والإرادة وإن كانا شخصيين رفيقي الوحدة المباينة للتردد ، إلا أن قوامهما بوجود متعلقهما في أفق النفس ، فلا ضير بأن يتعلق كل منهما بصورة نفسية يكون حكايتها عن الواقع بنحو الترديد ، والا فلا شك في أنا في العلم الاجمالي نعلم بوقوع هذه الخصوصية أو تلك لا أنا نعلم بالجامع فقط ، ونجهل انطباقه ، فهل الأمر فيما إذا علم بأنه إما هذا الكأس متنجس أو أن عليه قضاء الصبح - مثلا - كذلك ؟ وبسط الكلام موكول إلى محله . ولا يذهب عليك أن ما جعله في التقريرات وجها ثانيا في جواب الإشكال غير هذا المنقول عن كتاب الطهارة ، بل مبناه على وجوب قصد الأمر فيما لم يعلم فيه وجه توقف ذي المقدمة عليها ، وحينئذ فيرد عليه أن صرف عدم العلم بوجه التوقف لا يقتضيه ، كما هو مذكور في التقريرات فراجع [1] . ثانيهما : أن وجه اعتبار قصد الطاعة إنما هو توقف حصول الغرض النفسي من ذيها على اتيانها على وجه العبادة وبقصد توقف ذيها عليها ، غاية الأمر أنه - بناء على عدم إمكان أخذ القربة في متعلق الأمر وكونه من باب اللابدية - يتوجه الأمر الغيري إلى ذوات هذه الأفعال ، وينبه على عدم حصول الغرض منه إلا بقصد القربة . هذا . ويرد عليه أولا : بعد تسليم المبنى المشار إليه أن قصد الطاعة هنا في المتعلق مما لا محذور فيه ، إذ لا بأس بتوقف ذي المقدمة على الوضوء المأتي به بقصد