responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 254


بنحو الشرط المتأخر - بحصوله بنفسه ، أو بإتيان المكلف بطبعه واختياره ، والوجوب الغيري وإن كان متأخرا بحسب المرتبة عن الوجوب النفسي إلا أن عدمه ليس بما أنه عدم متأخرا عنه ، فلو سلم عدم إمكان تقييد قيد الواجب بوجوده ، فلا ينبغي الإشكال في إمكان تقييده بعدمه ، فلا يرد ما في نهاية الدراية ، كما لا يخفى على المتدبر .
تنبيه :
قال في الكفاية : قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن فعلية وجوب المقدمة الوجودية تابعة لفعلية وجوب ذيها ، فإذا وجب ذوها وجبت هي أيضا ، إلا فيما كانت مقدمة وجوبية أيضا ، أو عنوانا للمكلف ، أو مشروطة بأن لا يبعث نحوها أصلا ، إذ في المقدمة الوجوبية لا وجوب قبلها ، وبعد حصولها يكون وجوبه طلب الحاصل ، وفيهما أيضا كذلك فلا يكون الفعل موردا للوجوب مع عدمهما ، ومع حصولهما لا يصح تعلقه بهما ، فافهم [1] .
أقول : وفي كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر :
أما أولا : فلأن وجوب المقدمة وإن كان وجوبا غيريا إلا أن له مبادئ خاصة وإن كانت مقدمية ، فإذا كان للمولى غرض فعلي في زمان متأخر بشرط حصول أمر متأخر ، وكان عالما بحصول هذا الشرط في الزمان الآتي ، وكان للفعل القائم بغرضه مقدمة لا يمكن تحصيلها في ذلك الزمان وبعد حصول الشرط ، فالوجوب الفعلي وإن كان لا يحصل لهذا الفعل إلا بعد حصول شرطه - كما مر بيانه في الواجب المشروط - إلا أنه بمقتضى علمه بتعلق غرضه في الزمان الآتي به وتوقفه على مقدمة يعلم بعدم إمكان تحصيلها بعدا فلا محالة يوجب على عبده تحصيلها قبل ذلك الزمان ، وقد عرفت أنا وإن كنا لا نعتقد باستلزام التكليف القانوني لإرادة المقنن للفعل الواجب ، إلا أن كيفية جعل التكاليف سعة وضيقا تابعة



[1] الكفاية : ص 131 .

254

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست