فالمتحصل : أنا إن أردنا جعل تقسيم صاحب الفصول بعينه منطبقا على مباني المتأخرين فالواجب أن نقول : إن الواجب المشروط على قسمين : فتارة يشترط وجوبه الحالي بأمر متأخر - سواء أكان الاشتراط من باب توقف الملاك أم من باب توقف التكليف والخطاب - مع كون الفعل الواجب استقباليا ، وهذا هو الواجب المعلق . وأخرى ليس كذلك ، سواء أكان وجوبه مشروطا فقط بأمر حالي أو ماض ، أم بأمر متأخر إلا أنه كان الواجب أيضا حاليا ، فخلافا للمعروف الواجب المعلق من أقسام الواجب المشروط بحسب قواعد المتأخرين لا المطلق . ومنها : ما في الكفاية : من أن ما دعاه إلى هذا التقسيم - أعني اتصاف المقدمة بالوجوب قبل زمان ذيها - من آثار إطلاق الوجوب وحاليته ، لا كونه معلقا . وفيه : ما في النهاية من : أن المطلوب منه كون وجوب المقدمة قبل زمان ذي المقدمة من فروع تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب ، وهو لا يكون إلا في أحد القسمين ، أعني : المعلق دون غيره . ثم إنك تعرف بعدما حققناه في تحصيل مراد الفصول : أن ما أفاده في الكفاية في ذيل البحث - من إمكان حل الإشكال في المقدمة المفوتة بالالتزام بالشرط المتأخر ، ولا يتوقف على الالتزام بالواجب المعلق - مبني على اختصاص مراده من الواجب المعلق بما قدمناه صدر البحث ، وإلا فمع التعميم ، فما ذكره من الوجوب المشروط أيضا من أفراد الواجب المعلق كما مر . وكيف كان فلو أريد التقسيم فالصحيح أيضا ما أفاده الفصول من التعميم ، إذ لابد وأن يكون التقسيم تابعا للغرض منه سعة وضيقا ، وحيث إن الغرض منه توصيف المقدمة بالوجوب قبل زمان ذيها - وهذا الغرض مرتب على حالية الوجوب وتقدمه على زمان الواجب من غير دخل لكون الزمان المتأخر دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وعدمه - فلهذا لابد أن يجعل التقسيم عاما كما أفاد . ثم إنه ينبغي تعميم الوجوب المعلق - كما في الفصول أيضا - إلى ما يكون مقيدا بأمر مقدور اخذ مشروطا بعدم تعلق بعث من المولى إليه ، فيكون مشروطا -