من دون أن يتوقف ثبوته على حصول قيود المادة أو الهيأة ومتعلقاتهما في الخارج ، فإذا قال : " المستطيع ، أو إن استطاع المسلم فعليه الحج في الموسم " فظاهره أنه إذا تحقق الشرط أو الموضوع يثبت على المكلف هذا التكليف ، وإن كان متعلق الوجود بأمر خارجي ، وهكذا في قوله : " حرمت عليكم الخمر " ونحوه ، فإذا بلغ المكلف فالخمر عليه حرام بلا انتظار حالة منتظرة ، فالآن حرام عليه شرب الخمر ، وإن كان شرب الخمر يتوقف على خمر خارجية وشرب كذلك ، فتدبر جيدا . ومنه تعرف أن فعلية البعث مساوقة لفاعليته بالنسبة إلى قيود المكلف ونفس عنوانه ، ومفارقة عنها أحيانا بالنسبة إلى عنوان المكلف به وقيوده ، فإطلاق القول بالمساوقة - كما في نهاية الدراية - كإطلاق القول بالمفارقة - كما في المقالات - غير وجيه . ثم إنه لا ريب في خروج مقدمات الوجوب وشرائطه عن محل النزاع ، سواء في ذلك مبنى المشهور وغيرهم ، أما على مبنى المشهور المنصور فقد مر وجهه مستوفى عند الكلام في تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والوجود وغيرهما ، وأما على مبنى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من رجوع القيد إلى المادة فلان هذا القيد على مختاره ( قدس سره ) معتبر فيه أن لا يكون وقوعه على وجه التكليف . قال في التقريرات في بيان الواجب المشروط : وقد يكون الفعل المقيد ذا مصلحة لكن على تقدير وقوع القيد لا على وجه التكليف [1] . انتهى . ولذلك لما جعل ( قدس سره ) عبادية التعبديات بأمرين قال ( قدس سره ) في التقريرات : فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمة الوجوبية والواجب التعبدي في طرفي الخلاف ، فإن المصلحة في الأول على وجه لا تكون ا لمقدمة المقدورة موردا للتكليف ، والمصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف وإيصالها إليه إلى التكليف لطفا [2] . انتهى .