responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 242


ثم إن بعض الأعاظم في تقرير بحثه أفاد : أنه لما كانت القضايا الشرعية قضايا حقيقية لا خارجية فلهذا لا فعلية للوجوب إلا بعد تحقق جميع القيود المأخوذة فيها ، كما أن المحمول في القضية الحقيقية الخبرية لا يتحقق خارجا إلا إذا وجد الموضوع بجميع قيوده [1] .
ولازمه - كما التزم به بعض أجلة تلاميذه في كتابه منتهى الأصول [2] - : أنه إذا تحقق عنوان المكلف بجميع قيوده ولكن كان الوجوب أو الحرمة متعلقا بأمر خارجي - كما في قوله : " حرمت عليكم الخمر " - ولم يتحقق بعد هذا الأمر فمع ذلك كله لا تتحقق الحرمة أصلا ، لتوقفها على وجود الخمر الغير المتحققة بعد .
لكن الحق أن نحقق الوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، إنما يتوقف على تحقق ما جعله شرطا للوجوب أو عنوانا للمكلف وبعد تحققهما فالحرمة أو الوجوب ثابتة ، فإن الوجوب الفعلي - كما عرفت - مبدؤه حصول احتياج العبد ووجوده .
والمولى بعد إحراز حاجة العبد لا محالة يشتاق إلى فعله القائم بحاجته ، وإن كان هذا الفعل متعلقا بأمر لم يتحقق بعد ومقتضى الظواهر اللفظية أيضا ليس أزيد من إناطة الوجوب والبعث بوجود موضوعه وشرائطه ، وأما وجود المبعوث إليه فليس مما تقتضيه [3] .
وبعبارة أخرى : سواء كان التكليف بهيأة الأمر أو النهي ، أو بمادتهما ، أو بما يساوقهما فالظاهر عند العرف أن المكلف بوجوده الواقعي موضوع ، ومفاد الهيأة أو المادة مع تمام متعلقاته بمنزلة المحمول له يثبت للموضوع إذا حصل وتحقق ،



[1] فوائد الأصول : ج 1 الجهة الثانية مما تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية ص 174 - 177 طبعة النجف .
[2] منتهى الأصول للأستاذ العلامة البجنوردي : ج 1 ص 161 - 163 .
[3] هذه الكلية صحيحة ، إلا أنه قد يكون حصول أمر آخر دخيلا في حدوث الحاجة للعبد ، ولا نسلم أن مقتضى الظواهر حصر الدخالة في خصوصيات المكلف ، فإن قوله : " أكرم من كان من الطلاب مشتغلا بالبحث الخارج " ظاهر في أن فعلية البعث متوقفة على الاشتغال بالخارج ، فمن لم يشتغل به فلا وجوب لإكرامه ، وحدوث الوجوب موقوف على حصول الاشتغال به ، فالحق مع هذا البعض كما مر ( منه ، عفي عنه ) .

242

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست