responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 244


وكيف كان فبعد اعتبار هذا القيد في القيد فلا يعقل تعلق التكليف به .
وأما ما في الكفاية ففيه ما لا يخفى .
وأما على مبنى المقالات والدرر من أن حقيقة الوجوب المشروط : وجوب فعلي متعلق على تقدير الشرط بالفعل ، فلأن القيد على هذا المبنى أيضا قيد للهيئة وتعلق الوجوب ، فيشترك مع قول المشهور في وجه عدم تعلق الوجوب الغيري بمقدمته . وخروجها عن محل النزاع .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في دخول مقدمات وجود الواجب المشروط في محل النزاع ، قالوا : " وإن كان وجوبها تابعا في الاشتراط والإطلاق لوجوب ذيها " وفيه كلام يأتي - إن شاء الله تعالى - عند البحث عن المقدمات المفوتة . نعم ، فيما إذا كانت المقدمة غير مفوتة فيمكن أن يقال : إن الأمر على مبنى المشهور وإن كان كما ذكر إلا أنه على مبنى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) لابد له وأن يفصل بين ما إذا كان مصلحة الواجب قبل حصول شرطه تامة كما في المعلق على مبنى غيره ، وما إذا توقف فيه بالمصلحة على حصول شرطه كما في المشروط المشهوري ، ففي القسم الأول فعلية وجوب الواجب حيث إنها ملزومة لشوق فعلي تام إلى العمل فهي تقتضي فعلية وفاعلية وجوب مقدمته ولو قبل تحقق الشرط ، بخلاف القسم الثاني ، إذ فعلية الوجوب لم تنشأ عن شوق فعلي ، فهي وإن اقتضت وجوب مقدمته إلا أنه أيضا بالأخرة ناش عن هذا المنشأ بعينه ، فيكون مثل وجوب ذيها في الفعلية والفاعلية .
ومنه تعرف أن إطلاق كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على ما في التقريرات : بأن وجوب المقدمة تابع لذيها في الاشتراط كإطلاق ظاهر كلام الكفاية : بأن لازم مبناه ( قدس سره ) فعلية وجوب المقدمة في الحال ، كإطلاق كلام نهاية الدراية ، بأنه ( قدس سره ) لابد وأن يلتزم بالفاعلية على فرض الفعلية كلها منظور فيه .
وأما معرفة الوجوب فهي ليست من مقدمات وجود الواجب ، بدليل إمكان تحققه ولا يعرف وجوبه ، والعقل لا يحكم بوجوبها تعيينا ، بل إنما يحكم بأن على

244

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست