responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 241


الطريقة العقلائية في جعل قوانينه .
وبالجملة : فطبقا لكلماتهم حصول الشوق المؤكد إلى فعل الغير - في الواجبات المشروطة - موقوف على حصول شرطها بحكم الوجدان ، ولذلك فالوجوب المتوقف على الشوق والإرادة يجب ان يكون تحققه مشروطا بهذا الشرط ، ولهذا فالمولى الجاعل للوجوب يلاحظ فرض تحققه ويأمر به ، ويجعل الوجوب في خصوص هذا الفرض ، وشرط تحقق الوجوب هو تحقق هذا الفرض في الخارج ، لا وجوده اللحاظي ، فما في المقالات غير وجيه . هذا .
ولو سلم أن الإرادة فعلية في جميع القيود - على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) فيمكن الجواب عنه : بأن هذا الشوق إنما يتأكد مع عدم المانع ، فلعل في البين مانعا يمنع عن جعله مطلقا لا مشروطا ، ولو على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ، بداهة أن المصالح والمفاسد مقتضيات للأحكام ، لا علل تامة ، كما بينه في نهاية الدراية [1] .
وأما ما يظهر من الكفاية : من أن التبعية إنما هو للحكم الواقعي الإنشائي لا الفعلي ففيه : أن ظاهر الإناطة والاشتراط في القضية الشرطية أن الوجوب بأنحاء وجوده موقوف على تحقق الشرط ، بحيث لا وجود له رأسا وأصلا قبل شرطه ، اللهم إلا أن يكون مراده بالفعلية قبال القوة ، كما أفاده الآية سيدنا العلامة الطاهري دامت بركاته ، لا ما هو من مراتب الحكم عنده ، لكنه مع كونه خلاف الظاهر بنفسه قد يأباه تنظير المقام بمورد قيام الأصول والأمارات وبالأحكام المودعة عند ولي الله عجل الله تعالى فرجه الشريف ، فإنها أحكام بلغت حد الفعل وخرجت عن القوة وإن لم تبلغ مرتبة الفعلية . مضافا إلى أنه قد سلم أن الأحكام تابعة للمصالح وقوة الحكم ليست حكما .
فقد تلخص : أن الأخذ بظاهر القضية الشرطية بلا محذور ، فلا وجوب قبل تحقق الشرط .



[1] نهاية الدراية : ج 1 ص 300 . ط المطبعة العلمية .

241

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست