الطريقة العقلائية في جعل قوانينه . وبالجملة : فطبقا لكلماتهم حصول الشوق المؤكد إلى فعل الغير - في الواجبات المشروطة - موقوف على حصول شرطها بحكم الوجدان ، ولذلك فالوجوب المتوقف على الشوق والإرادة يجب ان يكون تحققه مشروطا بهذا الشرط ، ولهذا فالمولى الجاعل للوجوب يلاحظ فرض تحققه ويأمر به ، ويجعل الوجوب في خصوص هذا الفرض ، وشرط تحقق الوجوب هو تحقق هذا الفرض في الخارج ، لا وجوده اللحاظي ، فما في المقالات غير وجيه . هذا . ولو سلم أن الإرادة فعلية في جميع القيود - على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) فيمكن الجواب عنه : بأن هذا الشوق إنما يتأكد مع عدم المانع ، فلعل في البين مانعا يمنع عن جعله مطلقا لا مشروطا ، ولو على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ، بداهة أن المصالح والمفاسد مقتضيات للأحكام ، لا علل تامة ، كما بينه في نهاية الدراية [1] . وأما ما يظهر من الكفاية : من أن التبعية إنما هو للحكم الواقعي الإنشائي لا الفعلي ففيه : أن ظاهر الإناطة والاشتراط في القضية الشرطية أن الوجوب بأنحاء وجوده موقوف على تحقق الشرط ، بحيث لا وجود له رأسا وأصلا قبل شرطه ، اللهم إلا أن يكون مراده بالفعلية قبال القوة ، كما أفاده الآية سيدنا العلامة الطاهري دامت بركاته ، لا ما هو من مراتب الحكم عنده ، لكنه مع كونه خلاف الظاهر بنفسه قد يأباه تنظير المقام بمورد قيام الأصول والأمارات وبالأحكام المودعة عند ولي الله عجل الله تعالى فرجه الشريف ، فإنها أحكام بلغت حد الفعل وخرجت عن القوة وإن لم تبلغ مرتبة الفعلية . مضافا إلى أنه قد سلم أن الأحكام تابعة للمصالح وقوة الحكم ليست حكما . فقد تلخص : أن الأخذ بظاهر القضية الشرطية بلا محذور ، فلا وجوب قبل تحقق الشرط .
[1] نهاية الدراية : ج 1 ص 300 . ط المطبعة العلمية .