الشخص يصح تقييده بحسب الأحوال [1] فيه : أن لازمه وجود هذا الشخص في غير ذاك الحال أيضا ، فيكون الوجوب ثابتا قبل الشرط أيضا ، وقد عرفت أن الظاهر والمدعى عدم تحققه قبله . ومنها : أن المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيأة - أمور غير مستقلة باللحاظ ، فتقييدها إن كان بتبع ا لمعاني الاسمية ، بأن يورد التقييد عليها فيتضيق المعنى الحرفي بتبعها فلا بأس به ، إلا أن تقييد أنفسها أولا وبالذات ، أو تعليقها ، مستلزم للحاظها استقلالا ، وهو مناف لحقيقتها ، بل موجب لاجتماع اللحاظين المتنافيين . وفيه أولا : أن التحقيق : قابلية المعاني الحرفية أيضا لأن ينظر إليها مستقلة وإن كان مفهومات الحروف غير الأسماء إلا أنهما مشتركة في قابلية توجه اللحاظ إليها بأنفسها . وثانيا : أن ما ذكر إنما يمنع عن لحاظها استقلالا حين اللحاظ الاستعمالي ، وهو لا يمنع عن لحاظها ثانيا لتوجيه التقييد والتعليق إليه ، وإن كان هذا لحاظا له بعنوانه لا بنفسه ، لكنه كاف كما كفى عند وضع الألفاظ له ، وتفصيل هذا المجمل يطلب من النهاية ، فراجع [2] . وثالثا : أن الآمر بذكر أداة الشرط يركز نظره إلى ظرف تحقق الشرط ، وفي هذا الظرف يبعث نحو مطلوبه ، فالبعث ملحوظ كملحوظيته في سائر الموارد ، وإنما يلاحظ استقلالا هذا الظرف ، كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : إن التقييد هنا تعليق ، فلا يلزمه لحاظ المعلق لحاظا استقلاليا . ومنها : أن الإنشاء هو إيجاد المنشأ ، ولا شك في أن المولى أنشأ الوجوب ، فلو لم يتحقق عقيبه لزم انفكاك الوجود عن الإيجاد ، وهو محال .
[1] مقالات الأصول : ج 1 ص 321 . [2] نهاية الدراية : ج 1 ص 294 - 295 . ط المطبعة العلمية .