responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 239


وفيه : أن حقيقة الإنشاء ليست إلا استعمال اللفظ في معناه ، وإلقاء المعنى باللفظ كما في الأخبار ، بل وكما في المعاني التصورية ، وإنما يفترق عن الإخبار والتصورات بأن مفاده مصداق لإيجاد أمر اعتباري ، وجعل اعتباري لهذا الأمر الاعتباري ، فإذا علق واشترط جعله الاعتباري على شرط فلا محالة لا جعل له لهذا الأمر الاعتباري إلا في ذاك الموطن الخاص ، فتبعا لجعله لا يتحقق مجعوله إلا في هذا الموطن ، وإلا لزم تحقق المنشأ بلا إنشاء ، فكما أنه إذا أخبر بقضية تعليقية مثل قوله : " إن سافرت أسافر معك " فإنما حكى عن أنه يتحقق منه هذا الأمر المعلق ، أعني سفره - مثلا - في فرض خاص وموطن مخصوص ، أعني في فرض سفر مخاطبه ، فكذلك إذا قال : " إن سافر زيد يجب عليك السفر " إنما ينشئ وجوب السفر في فرض مسافرة زيد وموطنه ، فكما لا تحقق لما أخبر به هناك في غير فرض شرطه ، كذلك لا تحقق للوجوب هنا إلا إذا تحقق شرطه ، وهذا هو مراد الكفاية بقوله : وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان ، كما يشهد به الوجدان [1] . انتهى . لا ما في نهاية الدراية فلا يرد عليه ما فيها ، فراجع [2] .
هذا كله في الإشكال الاثباتي ، ورجوع القيد إلى الهيأة .
وأما الثانية : فهي ما في التقريرات في مواضع متكررة ، وحاصله ما في الكفاية ، ومرجعه إلى دعوى شهادة الوجدان بفعلية الإرادة والشوق المؤكد في جميع الصور ، ولازمها فعلية البعث والوجوب ، وكون الوجوب استقباليا . هذا .
والجواب عنه : أنا إذا راجعنا أنفسنا نجد القيود على قسمين :
فتارة يكون القيد بحيث لو لم يتحقق فلا حاجة لنا أو لمن نقوم بشأنه إلى ذلك الفعل المقيد ، كشرب الدواء ، فإنا ما دمنا سالمين فلا حاجة لنا ولا قصور في جسمنا تقتضي شرب الدواء ، بل ربما كان شربه مضرا بحالنا وسلامتنا ، فالمرض قيد ، وجوده شرط حدوث احتياجنا إلى شرب الدواء .
وتارة يكون الاحتياج حاصلا ، إلا أن القيد لو لم يتحقق لم يؤثر الفعل ، ولم



[1] الكفاية : ص 123 .
[2] نهاية الدراية : ج 1 ، ص 298 .

239

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست