موضوعه ، أعني المستطيع ، إذ الوجوب إنما جعل على واقع المستطيع ، ولا واقع له إلا من يتصف بالاستطاعة خارجا ، ومنه تعرف أنه لا فرق بحسب الواقع بين ما إذا قال : " إن استطعت فحج " وما إذا قال : " يجب الحج على المستطيع " فإن واقع الوجوب إنما يتحقق إذا تحقق واقع الاستطاعة ، كما لا فرق بينهما بحسب الملاك وإنما تمام الاختلاف في التعبير . فهذا هو ظاهر القضية الشرطية . لكنه هل الأخذ به بلا إشكال أم لا ؟ قد أشكل عليه بطائفتين من الإشكال : الأولى : ما يكون راجعا إلى رجوع الشرط إلى مفاد الهيأة ، من حيث إن رجوعه هذا مستلزم للمحال بملاحظة مفاد الهيأة . والثانية : ما تكون مربوطة إلى مقام مبادئ الجعل ، وأن تحقق الإرادة وتعلقها بالعمل طبقا لهذا الظاهر محال . أما الأولى فهي أمور : منها : ما في التقريرات : من أن مفاد الهيأة معنى حرفي ايجادي والمعاني الايجادية الحرفية أمور شخصية ، لا معنى لورود التقييد عليها ، فإن التقييد شأن المفاهيم الكلية [1] . وفيه أولا : أن الحق أن معاني الحروف أيضا أمور كلية قابلة للتقييد كالأسماء وإن خالفتها في الحقيقة ، وتمام الكلام في محله . وثانيا : أن مرجع الاشتراط إلى التعليق لا التقييد ، وتعليق وجود جزئي على شرط لا ينافي جزئيته كما لا يخفى . وأما ما في الكفاية من الجواب بعد التسليم ففيه ما ذكره في نهاية الدراية ، فراجع [2] . كما أن ما في المقالات - واختاره سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - : من أن
[1] نقله في أجود التقريرات : ج 1 ص 131 . [2] نهاية الدراية : ج 1 ص 294 . ط المطبعة العلمية .