أيضا إضافيا فقط محل تأمل وإشكال . ثم إنه لا شك أنه إذا ورد من المولى : " إن جاءك زيد يجب على كل أحد صلاة ركعتين ، أو فليصل كل أحد ركعتين " فظاهره أنه جعل جعله لهذا الحكم منوطا بتحقق هذا الشرط ، فما لم يتحقق فلا وجوب . وبعبارة أخرى : مفاد " يجب صلاة ركعتين ، أو فليصل ركعتين " - مثلا - بنفسه قانون كلي ، وهو كما عرفت في مقام فعليته مشروط بانطباق عنوان المكلف - وعنوان الموضوع في بعض الموارد - على مصاديقه الخارجية ، لكن هذا التوقف لا يمنع عن تحققه اللائق بالوجوب القانوني قبل تحقق هذه المصاديق . هذا هو مفاد هيأة " افعل " مثلا ، أو المادة الدالة على الوجوب مثلا ، ومفاده هذا - وهو البعث القانوني - بقانونيته قد أنيط وعلق على تحقق الشرط في الواجب المشروط ، فما لم يتحقق الشرط فلا وجوب قانوني أصلا ، لا أن الوجوب القانوني موجود ، وإنما لم يصل إلى الفعلية حتى يكون الشرط شرطا لمقام فعليته فقط . وما حققناه ظاهر بل صريح المحقق صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) فراجع . وللكلام تتمة تأتي عن قريب - إن شاء الله - بعد ورقتين . نعم ، قبل تحقق الشرط مفاد الجملة الشرطية موجود اعتبارا في قبال عدمه ، بمعنى : أن الشارع أنشأ أن الوجوب متحقق في هذا الفرض وبهذا الشرط ، وهذا المعنى التعليقي أمر متحقق في قبال عدمه ، لا يبعد الحكم ببقائه بالاستصحاب إذا شك فيه ، وأما الوجوب القانوني فلا أثر منه ما لم يتحقق ما جعله الحاكم شرطا لوجوده ، وتحققه . فالحاصل : أن تحقق مفاد الهيأة - وهو الوجوب - بمقتضى هذه الإناطة والاشتراط موقوف على وجود الشرط خارجا فلا وجوب قبل تحققه ، بل الأمر كذلك في التكاليف والقوانين المجعولة على العناوين الكلية ، كما إذا قال : " لله على كل مستطيع حج البيت " فإن هذا القانون الكلي وإن كان ثابتا من غير توقف على شئ إلا أن مفاد " على " - وهو الوجوب القانوني - إنما يتحقق إذا تحقق