responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > 5 - تقسيمات الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الواجب المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > وأما ما أفاده في شرائط المأمور به ففيه : أن الإضافات والعناوين إذا كانت اعتبارية فهي كما أفاد ، يصح انتزاعها بلحاظ أمر متقدم أو متأخر كالمقارن ، وأما الحيثيات الواقعية فكيف يعقل توقفها على أمر متأخر ؟ وقد عرفت ابتناء الإشكال في جميع الموارد على الحاجة إلى حيثية وجودية توقفها على أمر متأخر محال .
وأعجب من جميع ذلك ما أفاده استطرادا : من أن الأمر بالمقيد يتعلق - ولو بالانبساط - على نفس القيد ، إذ التقيد الذي هو جزء تحليلي للمأمور به يكون بوجود القيد فينبسط الأمر النفسي عليه كانبساطه على الأجزاء ، وأنت خبير بأن التقيد وإن كان بلحاظ وجود القيد إلا أنه غيره ، فهو أمر انتزاعي ينتزع من كونه مع القيد أو مسبوقا أو ملحوقا به ، لا نفس القيد ، وعليه فالقيد من المقدمات إن أمر به فهو واجب غيري ، وإنما ينبسط الأمر والوجوب النفسي على التقيد وخصوصية كونه معه مثلا ، كما لا يخفى ، قد خرجنا عن رسم الأدب ، ونتوب إلى الله تعالى فهو المستعان .
ثم إن الظاهر دخول المقدمات بجميع أقسامها من المتأخر والمتقدم والمقارن في محل النزاع بعد وجود ملاك الوجوب الغيري في جميعها على السواء .
الأمر الخامس : في تقسيمات الواجب ، لاتضاح أنه بجميع أقسامها محل النزاع أم لا ؟
1 - فمنها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :
وقد عرفهما القوم بتعاريف وقعت بينهم محل النقض والإبرام من حيث الاطراد والانعكاس ، والظاهر أنهم لا يختلفون هاهنا - كسائر الموارد - في معناهما بحيث ينتج اختلافهم في المصاديق حتى يرى بعضهم أن المورد الكذائي من المطلق - مثلا - وينكره الآخر ، إلا أنه لا ينافيه أن يكون تصديهم للتعريف في مقام شرحهما بحيث لا يشذ عنه فرد ، ولا يدخل فيه خارج ، كما يشهد بذلك قيامهم من الصدر الأول مقام الإيراد على التعاريف طردا أو عكسا ، فالقول بأن

234

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست